إذا خيرها ثلاثاً كأن الطلاق صار بيدها فماذا يفعل إذا أراد أن يسترجعها ؟ حفظ
السائل : شيخ كأنه إذا خيرها واختارت ثلاثا كأن الطلاق صار بيدها ؟
الشيخ : إي نعم ، بيدها منه فهي وكيلة .
السائل : لكن قد يرغب بها مثلا بعد الطلقة الأولى ؟
الشيخ : كما لو أنه ، نعم ما دام أنه هو الذي اختار ذلك ، أولا هذا لن تكون غير وارد على القول الراجح .
السائل : كيف شيخ ؟
الشيخ : غير وارد على القول الراجح ، لأنه لو اختارت ثلاثا وصرحت بالثلاث هي واحدة . السائل : إي نعم .
الشيخ : إي ، ما هو وارد على القول الراجح .