باب : إذا قال : فارقتك ، أو سرحتك ، أوالخلية ، أو البرية ، أو ما عني به الطلاق ، فهو على نيته . وقول الله عز وجل : (( وسرحوهن سراحاً جميلاً )) . وقال : (( وأسرحكن سراحاً جميلاً )) . وقال : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) . وقال : (( أو فارقوهن بمعروف )) . وقالت عائشة :قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه . حفظ
القارئ : باب : إذا قال : فارقتك ، أو سرحتك، أو الخلية ، أو البرية ، أو ما عني به الطلاق فهو على نيته ، وقول الله عز وجل .
الشيخ : هذا الباب يعرف عند الفقهاء بكنايات الطلاق ، نعم يسمونه كنايات الطلاق ، وهو طلاق بنيته ، فإنه لم ينوي طلاقا فليس بطلاق ، يقول الناظم :
وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل . وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل . فإذا كان اللفظ يحتمل الطلاق ، فهو كناية وليس بصريح ، فإن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإن لم ينوه فليس بطلاق .
وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون هناك قرينة تدل على إرادة الطلاق أو لا يكون ، لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه، القرينة مثل : حال خصومة ، حال مغاضبة ، جواب سؤال ، هذه من أمثلة القرينة ، حال خصومة : تخاصم هو وإياها وقال الإنسان لعب الشيطان : روحي على أهلك ، ويش نقول هذه ؟
الطلبة : طلاق .
الشيخ : هذه طلاق ، ... وكلمة بالشيطان ما هو بدعاء لكن هذه من باب المبالغة في إبعادها وطردها ، يعني كما أنني أتبرأ من الشيطان فأتبرأ منك ، طيب ، هذا هو ، القرينة تدل على إيش ؟ على أنه طلاق ، كذلك لو سألت هي قالت : طلقني ، قال : يا لاه روحي على أهلك يكون طلاقا ، لأن عندنا قرينة تدل على أنه أراده حيث سألت الطلاق ، ولكن الذي يظهر لي القول الثاني الذي اختاره البخاري ، أن المرجع في ذلك إلى النية ، فإن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإن لم ينو الطلاق فليس بطلاق ، لأن الأصل بقاء العصمة ، بقاء عصمة الزواج ما دام الرجل يقول : أنا قصدت ، قال : روحي هارزم مثلا وما أشبه ذلك ، أنا قصدت أنها بس تروح عن وجهي ، ما قصدت الطلاق أبداً ، فكيف نلزمه بالطلاق ؟
فالصواب أنه يُرجع إلى نية المطلق فيما إذا طلق بماذا ؟ بالكناية ، بقي بالصريح ، هل تطلق مطلقا ؟ المذهب : تطلق مطلقا في الصريح ، والصريح في الواقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : تارة يريد اللفظ والمعنى ، وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى ، يقول : أنا تلفظت بهذا وأنا ما قصدت شيء ، وتارة يريد باللفظ غير المعنى ، مثل أن يريد بقوله : أنت طالق ، أي غير مربوطة ، يعني طالق من وثاق ، أو طالق يعني طليقة ، وما أشبه ذلك ، فهن ثلاث حالات : إذا أراد اللفظ والمعنى ، الحكم يقع الطلاق ولا إشكال في ذلك ، إذا أراد اللفظ دون المعنى ، قال : هذه كلمة خرجت منه ، وأنا ما قصدت فيها شيء أبداً ، فالمشهور أنها تطلق ، أخذاً باللفظ ، إذا أراد غير الطلاق فهذا يقبل حكما ، يقبل حكما ، قصدي لا يقبل الحكم ، يُديّن ولا يقبل حكما ، كيف يدين ولا يقبل حكما ؟ نعم ، نقول : فيما بينك وبين الله أنت ونيتك .
لكن لو أن الزوجة طالبته وحاكمته فإنه لا يقبل حكما ، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر ، والله أنت الآن أقررت بأنك طلقت ، كونك تقول : أنا ما أردت إلا أنها طالق من وثاق ، أو طالق من زوجها الأول ، أو ما أشبه ذلك ، ما علينا أي نعم .
ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله : (( وسرحوهن سراحا جميلا )) ، (( متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )) ، وفي هذا الاستدلال شيء من النظر كيف ؟ اقرأ الآية ، (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )) ، فالطلاق ذكر أولا ، والتسريح الجميل معناه إخلاؤها ، اخلاؤها وتنفيذ الطلاق ، لا الطلاق نفسه ، وعليه فلا يكون فيه دليل على أن التسريح هو الطلاق ، لكن على كل حال كلمة : سرحتك ، أو أنت مسرحة ، تدل على الطلاق ، تدل على الطلاق لكن ليست صريحة ، فتكون من الكنايات ، لأنه يحتمل قوله : أنت مسرحة ، يعني مسرحة إيش ؟ الشعر ، يمكن ، مسرحة مخليها تسرح بالبر مثلا ، وما أشبه ذلك ، فيه احتمال ، فلا يكون هذا صريحا فيرجع فيه إلى النية .
وقال تعالى : (( أو فارقوهن بمعروف )) ، نفس الشيء نقول هنا ، نقول في (( فارقوهن )) كما قلنا في (( سرحوهن )) لأن المراد ما بالمفارقة الطلاق ، الدليل : (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) يعني أديموا الفراق أما الطلاق فقد حصل من قبل .
الشيخ : هذا الباب يعرف عند الفقهاء بكنايات الطلاق ، نعم يسمونه كنايات الطلاق ، وهو طلاق بنيته ، فإنه لم ينوي طلاقا فليس بطلاق ، يقول الناظم :
وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل . وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل . فإذا كان اللفظ يحتمل الطلاق ، فهو كناية وليس بصريح ، فإن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإن لم ينوه فليس بطلاق .
وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون هناك قرينة تدل على إرادة الطلاق أو لا يكون ، لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه، القرينة مثل : حال خصومة ، حال مغاضبة ، جواب سؤال ، هذه من أمثلة القرينة ، حال خصومة : تخاصم هو وإياها وقال الإنسان لعب الشيطان : روحي على أهلك ، ويش نقول هذه ؟
الطلبة : طلاق .
الشيخ : هذه طلاق ، ... وكلمة بالشيطان ما هو بدعاء لكن هذه من باب المبالغة في إبعادها وطردها ، يعني كما أنني أتبرأ من الشيطان فأتبرأ منك ، طيب ، هذا هو ، القرينة تدل على إيش ؟ على أنه طلاق ، كذلك لو سألت هي قالت : طلقني ، قال : يا لاه روحي على أهلك يكون طلاقا ، لأن عندنا قرينة تدل على أنه أراده حيث سألت الطلاق ، ولكن الذي يظهر لي القول الثاني الذي اختاره البخاري ، أن المرجع في ذلك إلى النية ، فإن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإن لم ينو الطلاق فليس بطلاق ، لأن الأصل بقاء العصمة ، بقاء عصمة الزواج ما دام الرجل يقول : أنا قصدت ، قال : روحي هارزم مثلا وما أشبه ذلك ، أنا قصدت أنها بس تروح عن وجهي ، ما قصدت الطلاق أبداً ، فكيف نلزمه بالطلاق ؟
فالصواب أنه يُرجع إلى نية المطلق فيما إذا طلق بماذا ؟ بالكناية ، بقي بالصريح ، هل تطلق مطلقا ؟ المذهب : تطلق مطلقا في الصريح ، والصريح في الواقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : تارة يريد اللفظ والمعنى ، وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى ، يقول : أنا تلفظت بهذا وأنا ما قصدت شيء ، وتارة يريد باللفظ غير المعنى ، مثل أن يريد بقوله : أنت طالق ، أي غير مربوطة ، يعني طالق من وثاق ، أو طالق يعني طليقة ، وما أشبه ذلك ، فهن ثلاث حالات : إذا أراد اللفظ والمعنى ، الحكم يقع الطلاق ولا إشكال في ذلك ، إذا أراد اللفظ دون المعنى ، قال : هذه كلمة خرجت منه ، وأنا ما قصدت فيها شيء أبداً ، فالمشهور أنها تطلق ، أخذاً باللفظ ، إذا أراد غير الطلاق فهذا يقبل حكما ، يقبل حكما ، قصدي لا يقبل الحكم ، يُديّن ولا يقبل حكما ، كيف يدين ولا يقبل حكما ؟ نعم ، نقول : فيما بينك وبين الله أنت ونيتك .
لكن لو أن الزوجة طالبته وحاكمته فإنه لا يقبل حكما ، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر ، والله أنت الآن أقررت بأنك طلقت ، كونك تقول : أنا ما أردت إلا أنها طالق من وثاق ، أو طالق من زوجها الأول ، أو ما أشبه ذلك ، ما علينا أي نعم .
ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله : (( وسرحوهن سراحا جميلا )) ، (( متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )) ، وفي هذا الاستدلال شيء من النظر كيف ؟ اقرأ الآية ، (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )) ، فالطلاق ذكر أولا ، والتسريح الجميل معناه إخلاؤها ، اخلاؤها وتنفيذ الطلاق ، لا الطلاق نفسه ، وعليه فلا يكون فيه دليل على أن التسريح هو الطلاق ، لكن على كل حال كلمة : سرحتك ، أو أنت مسرحة ، تدل على الطلاق ، تدل على الطلاق لكن ليست صريحة ، فتكون من الكنايات ، لأنه يحتمل قوله : أنت مسرحة ، يعني مسرحة إيش ؟ الشعر ، يمكن ، مسرحة مخليها تسرح بالبر مثلا ، وما أشبه ذلك ، فيه احتمال ، فلا يكون هذا صريحا فيرجع فيه إلى النية .
وقال تعالى : (( أو فارقوهن بمعروف )) ، نفس الشيء نقول هنا ، نقول في (( فارقوهن )) كما قلنا في (( سرحوهن )) لأن المراد ما بالمفارقة الطلاق ، الدليل : (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) يعني أديموا الفراق أما الطلاق فقد حصل من قبل .