إذا كان هذا اللفظ كناية وفي العرف يعتبر طلاقاً لماذا لا نرجع للعرف ونعتبره طلاقاً ؟ حفظ
السائل : بالنسبة للكناية لماذا ما جرى حسب العرف ، إذا كان هذا اللفظ كناية وفي العرف يعتبر طلاقا ، لماذا ما نجعله طلاقا ؟ نرجع للعرف ؟ ولا راجع للنية ؟
الشيخ : نرجع للنية .
السائل : لماذا لا نرجع للعرف ؟
الشيخ : ما نرجع للعرف إلا إذا اشتهر ، إذا اشتهرت هذه الكناية حتى غلبت ، وصارت حقيقة فنعم .
السائل : شيخ نقسم ؟
الشيخ : عندنا مثلا الآن في عرفنا كلمة التخلية تعتبر صريحة ، يقول الإنسان : الرجل خلّى زوجته ، وفلانة مخلاة ، ويا مسكينة ، خُلّيت ، ولا تكاد تجد لفظة الطلاق عند العامة ، ما أدري عندكم هكذا في البحرين ؟
السائل : أنا عمري ما سمعت واحد يطلق ?
الشيخ : هه ؟
السائل : ما سمعت واحد في حياتي يطلق ?
الشيخ : ما سمعت واحد بحياتك طلق ؟
السائل : لا ، يعني مشافهة ما سمعت .
الشيخ : نرجع للنية .
السائل : لماذا لا نرجع للعرف ؟
الشيخ : ما نرجع للعرف إلا إذا اشتهر ، إذا اشتهرت هذه الكناية حتى غلبت ، وصارت حقيقة فنعم .
السائل : شيخ نقسم ؟
الشيخ : عندنا مثلا الآن في عرفنا كلمة التخلية تعتبر صريحة ، يقول الإنسان : الرجل خلّى زوجته ، وفلانة مخلاة ، ويا مسكينة ، خُلّيت ، ولا تكاد تجد لفظة الطلاق عند العامة ، ما أدري عندكم هكذا في البحرين ؟
السائل : أنا عمري ما سمعت واحد يطلق ?
الشيخ : هه ؟
السائل : ما سمعت واحد في حياتي يطلق ?
الشيخ : ما سمعت واحد بحياتك طلق ؟
السائل : لا ، يعني مشافهة ما سمعت .