تتمة شرح باب : إذا قال : فارقتك ، أو سرحتك ... حفظ
القارئ : أو ما عني به الطلاق فهو على نيته ، وقول الله عز وجل : (( وسرحوهن سراحا جميلا )) ، وقال : (( وأسرحكن سراحا جميلا )) .
الشيخ : نصر وراك بعيد شوية ، قدم شوية . أتأخر شوية الأخ .
القارئ : وقال : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، وقال : (( أو فارقوهن بمعروف )) ، وقالت عائشة : قد علم .
الشيخ : هذا مو بعندي !، عندكم هذا ؟
السائل : في الباب السادس ?
الشيخ : استمر .
القارئ : باب من قال لامرأته أنت عليّ حرام ، وقال الحسن : نيته ، وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه ، فسموه حراما .
الشيخ : إصبر ، نحن ما وقفنا على باب من خير نساءه ?
السائل : نعم ?
الشيخ : شرحناه ؟ باب : إذا قال .
القارئ : فارقتك .
الشيخ : هذا الذي وقفنا عليه متأكدين ؟
القارئ : أي نعم ، شرحنا أوله .
الشيخ : طيب .
القارئ : وقالت عائشة ، هذا ما شرحناه .
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم
هذا الباب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله ، إذا قال : فارقتك أو سرحتك ، أو الخلية أو البرية ، يعبر عنه بكنايات الطلاق ، فهو يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين : صريح وكناية ، فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق ، مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه ، مثل : أنت طالق ، أنت مطلقة ، طلقتك ، أنت تطلقين ، وما أشبه ذلك ، هذا صريح ، لأنه كما قالوا : لا يحتمل غير الطلاق ، والحقيقة أن قولهم لا يحتمل غير الطلاق في شيء من النظر ، لأنه يحتمل غير الطلاق ، إذ يحتمل أنت طالق من ؟ من وثاق ، طلقتك يعني من الحبل الذي قيدتك به ، فهو يحتمل ، لكن لما كان المتبادر منه هو فراق الزوجة، صح أن نقول أنه إيش ؟ أنه صريح ، صح أن نقول أنه صريح . الصريح ، اختلف العلماء هل يحتاج إلى نية أو يقع به الطلاق إلا أن ينوي غيره ؟ وذلك لأنه إذا قال : أنت طالق ، فإما أن ينوي الطلاق أو ينوي غيره ، أو لا ينوي شيئا ، فهذه ثلاثة أقسام ، إذا نوى الطلاق بقوله : أنت طالق ، فلا شك في وقوعه ، وإذا نوى غيره قال : أنا نويت بأنت طالق أي طالق من وثاق ، أو طالق من زوج سابق ، أو طالق مني في النكاح الأول ، أو ما أشبه ذلك ، فهو على نيته في ما بينه وبين الله . أما في ما بينه وبين زوجته فهل تأخذ بنيته ؟ أو تحاكمه ؟ إن غلب على ظنها صدقه فيما ادعاه وجب عليها أن تأخذ بقوله ، بقوله وترده إلى نيته ، وإن غلب على ظنها كذبه وجب عليها أن تحاكمه إلى القاضي ، والقاضي إذا حاكمته إليه سيقول : إنها طالق ، لأن هذا ما يقتضيه اللفظ ، ولو أننا أخذنا بدعوى كل مدع أنه لم ينو الطلاق ، لكان كل إنسان لا يخاف الله إذا طلق امرأته ، وندم على طلاقه قال : لم أرده ، طيب الحال الثالثة ، أو القسم الثالث : أن لا ينوي هذا ولا هذا ، فقد اختلف العلماء في ذلك ، فمنهم من قال : إنها تطلق ، لأن المعتبر ظاهر اللفظ إذا لم يعارق بنية وهذا هو الصحيح ، لأن الأصل أن هذا اللفظ موضوع للفراق بين الزوج وزوجته ، وما دام الرجل قال : أنت طالق ولا يدري ذاك الساعة ماذا نوى فإنه يحمل على إيش ؟ على الحقيقة الموضوع لها ، وهي الطلاق ، فراق الزوج ، ما نقول : وهي الطلاق ، نقول : وهي فراق الزوجة ، فتطلق الزوجة ، أعرفتم ؟ فهذه ثلاث حالات .
أما بالنسبة للكناية : الكناية الأصل أن لا يقع بها الطلاق ، الأصل أن لا يقع بها الطلاق ، وهي كل لفظ يحتمل الفراق ، ويتبادر منه غير الطلاق ، كل لفظ يحتمل الطلاق ويتبادر منه غير الطلاق فهو كناية ، والأصل أن لا يقع به الطلاق إلا بنية .
قال العلماء : أو قرينة تدل على إرادة الطلاق ، القرينة : حال الغضب أو حال إجابة سؤالها ، حال الغضب مثل : تتغاضب هي وإياه ، وقال : فارقي ، الحقي بأهلك ، وما أشبه ذلك ، هذا غضب ، قرينته تقتضي أنه أراد بذلك الفراق ، أو حال جواب سؤالها ، مثل : أن تلح عليه بالطلاق أو في طلب الطلاق ، فيقول : إلحقي بأهلك ، ففي هذه الحال قالوا : إنه يقع الطلاق اعتبارا بماذا ؟ اعتبارا بالقرينة ، لأن القرينة تجعل المراد به الفراق .
والصحيح أنه لا يقع إلا بالنية ، حتى مع القرينة ، حتى مع القرينة ، لأنه قد يقول إذا طلبت الطلاق وألحت عليه ، إلحقي بأهلك ، يريد الفكاك من هذه المضايقة ، وهو فيما بعد على ما يريد ، أليس كذلك ؟ يعني قد تحرجه فيقول : إلحقي بأهلك ، وقد يقول ذلك من أجل أن تلحق بأهلها ، والمرأة دائما تندم ، كثيرا ما تأتي المرأة لزوجها تمسكه ، وتلح عليه ، وتحرجه ، وربما تهدده أن يطلقها ، فإذا طلق فهي أول من يبكي في مكانها ، تندم ، ولهذا يقولون في وصف النساء : العزامات الندامات ، عزامات لكنهن ندامات . فالصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، وأن من الكنايات ما يكون صريحا ، بحسب العرف . يا نصر .
الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرف ، فعندنا في عرفنا أن كلمة التخلية صريحة ، التخلية مثل : خليتك ، تراك مخلات ، وما أشبه ذلك ، حتى إن الناس الآن عندما يخبرون عن الرجل بأنه طلق يقولون : خلى زوجته ، خلى زوجته ، إذن فتكون صريحا ، باعتبار إيش ؟ العرف .
والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغوية إلى الحقائق العرفية ، أي نعم ، طيب إذن إذا قال : فارقتك أو سرحتك ، أو الخلية أو البرية ، قال : أو ما عني به الطلاق فهو على نيته ، أما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يرجع فيه إلى النية ، ولو تكلم به ، ولو نواه ، مثل قال : أنت تشربين القهوة ، وقال : أردت بذلك الطلاق .
الشيخ : نعم .
الطالب : ما يحتمل ?
الشيخ : يحتمل ؟
السائل : لا ما يحتمل ?
الشيخ : وإن قال تشربين القهوة ، لأنها مرة والطلاق مر ، نعم ، هذا بعيد ، أنت تأكلين الخبز ، قال : أردت بذلك الطلاق ، هذا ما يحتمله ، لا يحتمله ، ولهذا مر عليكم في الأيمان أنه يرجع فيها إلى نية الحالف بشرط إذا احتملها اللفظ ، أما إذا كان اللفظ لا يحتملها فلا يُرجع عليه ولو نوى ، لأن هذا مجرد نية لأن النية الآن ليس بينها وبين اللفظ اقتران ، فهو لفظ مجرد عن نية ، ونية مجردة عن اللفظ ، والطلاق لا يقع بالنية ، لو نوى الإنسان بقلبه الطلاق ما وقع الطلاق ، أو نوى بقلبه وتحدث بنفسه لم يقع الطلاق ، طيب ، إذن فالألفاظ ثلاثة أقسام :
صريح وكناية وبعيد ، أو متعذر أن يراد به الطلاق .
ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى : (( وسرحوهن سراحا جميلا )) ، (( وأسرحكن سراحا جميلا )) ، (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، (( أو فارقوهن بمعروف )) ، وأظن تكلمنا على هذا، وناقشنا المؤلف في ، في استدلاله .
السائل : ... ?
الشيخ : أيهُ ؟
السائل : وقالت عائشة ?
الشيخ : وقالت عائشة رضي الله عنها : قد علم النبي صلّى الله عليه وسلم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه ، وذلك أنه لما نزلت آية التخيير وعرضها النبي صلّى الله عليه وسلم على عائشة قال : ( لا عليك أن تستأمري أبويك ) ، يعني شاوري أبويك ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم خاف أن تختار غير الله ورسوله ، أن تختار الدنيا وزينتها ، لأنها امرأة شابة صغيرة السن ، والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته يعيش عيش الفقراء ، وهي امرأة من بنات آدم ، فخاف عليها عليه الصلاة والسلام أن تتعجل فتندم ، ويكون ذلك خسارة عليها ، فأمرها أو عرض عليها أن تستأمر أبويها ، أي تأخذ أمرهما ، وتشاورهما ، فقالت : يا رسول الله ، أفي هذا أستأمر أبوي ؟ إنما أختار الله ورسوله ، لله درها ، نعم ، يعني ما هو هذا الذي أشاور فيه أبويّ ، أنا أريد الله ورسوله ، وهي أصغر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ، كل النساء رضي لله عنهن اخترن الله ورسوله ، فأنزل الله : (( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك )) .
قال العلماء : " إن هذا من شكر الله لهن حيث اخترن الله ورسوله ، منع الله رسوله أن يتزوج بعدهن عليهم " الله أكبر .
الشيخ : نصر وراك بعيد شوية ، قدم شوية . أتأخر شوية الأخ .
القارئ : وقال : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، وقال : (( أو فارقوهن بمعروف )) ، وقالت عائشة : قد علم .
الشيخ : هذا مو بعندي !، عندكم هذا ؟
السائل : في الباب السادس ?
الشيخ : استمر .
القارئ : باب من قال لامرأته أنت عليّ حرام ، وقال الحسن : نيته ، وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه ، فسموه حراما .
الشيخ : إصبر ، نحن ما وقفنا على باب من خير نساءه ?
السائل : نعم ?
الشيخ : شرحناه ؟ باب : إذا قال .
القارئ : فارقتك .
الشيخ : هذا الذي وقفنا عليه متأكدين ؟
القارئ : أي نعم ، شرحنا أوله .
الشيخ : طيب .
القارئ : وقالت عائشة ، هذا ما شرحناه .
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم
هذا الباب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله ، إذا قال : فارقتك أو سرحتك ، أو الخلية أو البرية ، يعبر عنه بكنايات الطلاق ، فهو يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين : صريح وكناية ، فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق ، مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه ، مثل : أنت طالق ، أنت مطلقة ، طلقتك ، أنت تطلقين ، وما أشبه ذلك ، هذا صريح ، لأنه كما قالوا : لا يحتمل غير الطلاق ، والحقيقة أن قولهم لا يحتمل غير الطلاق في شيء من النظر ، لأنه يحتمل غير الطلاق ، إذ يحتمل أنت طالق من ؟ من وثاق ، طلقتك يعني من الحبل الذي قيدتك به ، فهو يحتمل ، لكن لما كان المتبادر منه هو فراق الزوجة، صح أن نقول أنه إيش ؟ أنه صريح ، صح أن نقول أنه صريح . الصريح ، اختلف العلماء هل يحتاج إلى نية أو يقع به الطلاق إلا أن ينوي غيره ؟ وذلك لأنه إذا قال : أنت طالق ، فإما أن ينوي الطلاق أو ينوي غيره ، أو لا ينوي شيئا ، فهذه ثلاثة أقسام ، إذا نوى الطلاق بقوله : أنت طالق ، فلا شك في وقوعه ، وإذا نوى غيره قال : أنا نويت بأنت طالق أي طالق من وثاق ، أو طالق من زوج سابق ، أو طالق مني في النكاح الأول ، أو ما أشبه ذلك ، فهو على نيته في ما بينه وبين الله . أما في ما بينه وبين زوجته فهل تأخذ بنيته ؟ أو تحاكمه ؟ إن غلب على ظنها صدقه فيما ادعاه وجب عليها أن تأخذ بقوله ، بقوله وترده إلى نيته ، وإن غلب على ظنها كذبه وجب عليها أن تحاكمه إلى القاضي ، والقاضي إذا حاكمته إليه سيقول : إنها طالق ، لأن هذا ما يقتضيه اللفظ ، ولو أننا أخذنا بدعوى كل مدع أنه لم ينو الطلاق ، لكان كل إنسان لا يخاف الله إذا طلق امرأته ، وندم على طلاقه قال : لم أرده ، طيب الحال الثالثة ، أو القسم الثالث : أن لا ينوي هذا ولا هذا ، فقد اختلف العلماء في ذلك ، فمنهم من قال : إنها تطلق ، لأن المعتبر ظاهر اللفظ إذا لم يعارق بنية وهذا هو الصحيح ، لأن الأصل أن هذا اللفظ موضوع للفراق بين الزوج وزوجته ، وما دام الرجل قال : أنت طالق ولا يدري ذاك الساعة ماذا نوى فإنه يحمل على إيش ؟ على الحقيقة الموضوع لها ، وهي الطلاق ، فراق الزوج ، ما نقول : وهي الطلاق ، نقول : وهي فراق الزوجة ، فتطلق الزوجة ، أعرفتم ؟ فهذه ثلاث حالات .
أما بالنسبة للكناية : الكناية الأصل أن لا يقع بها الطلاق ، الأصل أن لا يقع بها الطلاق ، وهي كل لفظ يحتمل الفراق ، ويتبادر منه غير الطلاق ، كل لفظ يحتمل الطلاق ويتبادر منه غير الطلاق فهو كناية ، والأصل أن لا يقع به الطلاق إلا بنية .
قال العلماء : أو قرينة تدل على إرادة الطلاق ، القرينة : حال الغضب أو حال إجابة سؤالها ، حال الغضب مثل : تتغاضب هي وإياه ، وقال : فارقي ، الحقي بأهلك ، وما أشبه ذلك ، هذا غضب ، قرينته تقتضي أنه أراد بذلك الفراق ، أو حال جواب سؤالها ، مثل : أن تلح عليه بالطلاق أو في طلب الطلاق ، فيقول : إلحقي بأهلك ، ففي هذه الحال قالوا : إنه يقع الطلاق اعتبارا بماذا ؟ اعتبارا بالقرينة ، لأن القرينة تجعل المراد به الفراق .
والصحيح أنه لا يقع إلا بالنية ، حتى مع القرينة ، حتى مع القرينة ، لأنه قد يقول إذا طلبت الطلاق وألحت عليه ، إلحقي بأهلك ، يريد الفكاك من هذه المضايقة ، وهو فيما بعد على ما يريد ، أليس كذلك ؟ يعني قد تحرجه فيقول : إلحقي بأهلك ، وقد يقول ذلك من أجل أن تلحق بأهلها ، والمرأة دائما تندم ، كثيرا ما تأتي المرأة لزوجها تمسكه ، وتلح عليه ، وتحرجه ، وربما تهدده أن يطلقها ، فإذا طلق فهي أول من يبكي في مكانها ، تندم ، ولهذا يقولون في وصف النساء : العزامات الندامات ، عزامات لكنهن ندامات . فالصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، وأن من الكنايات ما يكون صريحا ، بحسب العرف . يا نصر .
الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرف ، فعندنا في عرفنا أن كلمة التخلية صريحة ، التخلية مثل : خليتك ، تراك مخلات ، وما أشبه ذلك ، حتى إن الناس الآن عندما يخبرون عن الرجل بأنه طلق يقولون : خلى زوجته ، خلى زوجته ، إذن فتكون صريحا ، باعتبار إيش ؟ العرف .
والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغوية إلى الحقائق العرفية ، أي نعم ، طيب إذن إذا قال : فارقتك أو سرحتك ، أو الخلية أو البرية ، قال : أو ما عني به الطلاق فهو على نيته ، أما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يرجع فيه إلى النية ، ولو تكلم به ، ولو نواه ، مثل قال : أنت تشربين القهوة ، وقال : أردت بذلك الطلاق .
الشيخ : نعم .
الطالب : ما يحتمل ?
الشيخ : يحتمل ؟
السائل : لا ما يحتمل ?
الشيخ : وإن قال تشربين القهوة ، لأنها مرة والطلاق مر ، نعم ، هذا بعيد ، أنت تأكلين الخبز ، قال : أردت بذلك الطلاق ، هذا ما يحتمله ، لا يحتمله ، ولهذا مر عليكم في الأيمان أنه يرجع فيها إلى نية الحالف بشرط إذا احتملها اللفظ ، أما إذا كان اللفظ لا يحتملها فلا يُرجع عليه ولو نوى ، لأن هذا مجرد نية لأن النية الآن ليس بينها وبين اللفظ اقتران ، فهو لفظ مجرد عن نية ، ونية مجردة عن اللفظ ، والطلاق لا يقع بالنية ، لو نوى الإنسان بقلبه الطلاق ما وقع الطلاق ، أو نوى بقلبه وتحدث بنفسه لم يقع الطلاق ، طيب ، إذن فالألفاظ ثلاثة أقسام :
صريح وكناية وبعيد ، أو متعذر أن يراد به الطلاق .
ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى : (( وسرحوهن سراحا جميلا )) ، (( وأسرحكن سراحا جميلا )) ، (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، (( أو فارقوهن بمعروف )) ، وأظن تكلمنا على هذا، وناقشنا المؤلف في ، في استدلاله .
السائل : ... ?
الشيخ : أيهُ ؟
السائل : وقالت عائشة ?
الشيخ : وقالت عائشة رضي الله عنها : قد علم النبي صلّى الله عليه وسلم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه ، وذلك أنه لما نزلت آية التخيير وعرضها النبي صلّى الله عليه وسلم على عائشة قال : ( لا عليك أن تستأمري أبويك ) ، يعني شاوري أبويك ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم خاف أن تختار غير الله ورسوله ، أن تختار الدنيا وزينتها ، لأنها امرأة شابة صغيرة السن ، والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته يعيش عيش الفقراء ، وهي امرأة من بنات آدم ، فخاف عليها عليه الصلاة والسلام أن تتعجل فتندم ، ويكون ذلك خسارة عليها ، فأمرها أو عرض عليها أن تستأمر أبويها ، أي تأخذ أمرهما ، وتشاورهما ، فقالت : يا رسول الله ، أفي هذا أستأمر أبوي ؟ إنما أختار الله ورسوله ، لله درها ، نعم ، يعني ما هو هذا الذي أشاور فيه أبويّ ، أنا أريد الله ورسوله ، وهي أصغر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ، كل النساء رضي لله عنهن اخترن الله ورسوله ، فأنزل الله : (( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك )) .
قال العلماء : " إن هذا من شكر الله لهن حيث اخترن الله ورسوله ، منع الله رسوله أن يتزوج بعدهن عليهم " الله أكبر .