باب : من قال لامرأته : أنت علي حرام . وقال الحسن : نيته . وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثاً فقد حرمت عليه ، فسموه حراماً بالطلاق والفراق ، وليس هذا كالذي يحرم الطعام ، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ، ويقال للمطلقة حرام . وقال في الطلاق ثلاثاً : لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . حفظ
القارئ : باب من قال لامرأته : أنت علي حرام ، وقال الحسن : نيته ، وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه ، فسموه حراما بالطلاق والفراق ، وليس هذا كالذي يحرم الطعام ، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ، ويقال للمطلقة حرام ، وقال في الطلاق ثلاثا : لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .