وقال الليث ، عن نافع : كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثاً قال : لو طلقت مرة أو مرتين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، فإن طلقتها ثلاثاً حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك . حفظ
القارئ : وقال الليث عن نافع قال : ( كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال : لو طلق مرة أو مرتين ، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، فإن طلقها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ).
الشيخ : إذا قال لامرأته أنت علي حرام ، فماذا يقع ؟ هل تحرم عليه ؟ هل هو يمين ؟ هل هو طلاق ؟ هل هو طلاق بائن ؟ هل هو ظهار ؟ العلماء مختلفون في هذا على نحو ستة عشر قولا ، ستة عشر قولا في هذه المسألة ، ذكرها ابن القيم في أعلام الموقعين ، والراجح من هذه الأقوال ، الراجح أنه .
الشيخ : إذا قال لامرأته أنت علي حرام ، فماذا يقع ؟ هل تحرم عليه ؟ هل هو يمين ؟ هل هو طلاق ؟ هل هو طلاق بائن ؟ هل هو ظهار ؟ العلماء مختلفون في هذا على نحو ستة عشر قولا ، ستة عشر قولا في هذه المسألة ، ذكرها ابن القيم في أعلام الموقعين ، والراجح من هذه الأقوال ، الراجح أنه .