تتمة شرح باب : من قال لامرأته : أنت علي حرام . حفظ
الشيخ : الراجح أنه على نيته ، كما قال الحسن رحمه الله ، قال الحسن : نيته ، يعني على نيته ، ما نوى فهو الذي يقع بقوله : أنت علي حرام ، فإن لم ينوي شيئا ، فعلى أي شيء يحمل ؟ يعني إذا قال : أنا أطلقتها ولم أنوي شيئا ، فعلى أي شيء ؟
الأقرب أن يحمل على أنه يمين ، إذا لم ينوي شيئا فهو يمين ، نعم لأن الله يقول : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فجعل الله الحرام يمينا .
وعلى هذا فنقول الأصل في تحريم الحلال أنه يمين ، وربما يؤيد ذلك قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )) ثم قال بعدها : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) وهذا يدل على أن التحريم نوع من اليمين ، هذا هو أحسن الأقوال في هذا الباب ، أن يرجع إلى نيته ، فإن لم ينوي شيئا فهو يمين ، أما لو نوى الخبر المجرد فهو كذب ، إذا نوى الخبر المجرد فهو كذب ، كيف لو نوى الخبر المجرد ؟ يعني إذا قال : أنت عليّ حرام ، يعني يخبر بأنها حرام عليه، نقول له : كذبت ، ليس حرام عليك ، بل زوجتك حلال لك ، والكلام على ما إذا أراد الإنشاء دون الخبر ، فإذا أراد الخبر فالأمر بسيط ، لكن إذا أراد الإنشاء يعني إنشاء كونها حراما فهذا هو موضع الخلاف بين العلماء .
والراجح ما سمعتم . كأن البخاري رحمه الله يميل إلى أن قوله : أنت علي حرام ، طلاق بائن ، كما هو سياق استدلاله " .
وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه "
، قالوا ذلك استنادا إلى قوله تعالى : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فسموْه حراما بالطلاق والفراق ، وعلى هذا فيكون أنت علي حرام كأنت طالق ثلاثا ، تحرم عليه ، قال : وليس هذا كالذي يحرم الطلاق ، كالذي يحرم الطعام .
هذا جواب عن قول من قال : إن تحريم الزوجة كتحريم الطعام ،
وجه الجواب : قال : لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ، ويقال للمطلقة حرام ، هذا فيه نظر ، لأن طعام الحل ما دام على وصف الحل لا يقال أنه حرام ، لكن إذا اتصف بما يقتضي التحريم قيل أنه حرام ، فلو سرق الإنسان خبزة ، فالخبزة أصلها حلال ، ولا يقال إذا ملكها الإنسان ملكا صحيحا أنها حرام ، وإذا سرقها قيل إنها حرام . المرأة المطلقة ثلاثا يقال لها حرام ، لكن قبل أن تطلق يقال أنها حلال .
فالفارق الذي ذكره البخاري رحمه الله ليس بصحيح ، لأننا نقول للمطلقة حرام متى ؟ إذا بانت ، إذا طلقت ثلاثا ، لكنها قبل الطلاق ثلاثا حلال ، وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من باب حتى تنكح زوجا غيره ، وهذا صحيح ، يدل على أنها بعد الطلاق حرام .
، فالبخاري رحمه الله يريد بذلك أنه إذا قال : أنت علي حرام كقوله : أنت طالق ثلاثا ، لأن المطلقة ثلاثا تكون حراما ، طيب ، وفي هذا القياس نظر .
قال : وقال الليث عن نافع : وكان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال له : لو طلقت مرة أو مرتين ، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، أما قوله : لو طلقت مرة ، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، صحيح .
وأما قوله : أو مرتين ، فلا أعلم أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطلقها ، أن يطلق مرتين ، بل قال : ( مره فليطلقها ) ، إلّا أن يُقال : أمرني بذلك ، يعني بمراجعتها بعد الثانية ، لو طلقت فهذا يمكن .
قال : فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، هذا صحيح ، ويش عندك ؟
قال لو طلقتها مرة أو مرتين .
القارئ : " وجوابه أن الإشارة في قول ابن عمر : ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك ) إلى ما أمره من ارتجاع امرأته في آخر الحديث ، ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين وإنما هو كلام ابن عمر ، ففصل لسائله حال المطلق . وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطولا موصولا عاليا في - جزء أبي الجهم - "
الشيخ : خلاص .
القاري : لا باقي .
الشيخ : طيب كمل .
القاري : في " جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي - رواية أبي القاسم البغوي عنه عن الليث - ، وفي أوله قصة ابن عمر في طلاق امرأته ، وبعده ، قال نافع وكان ابن عمر . إلخ ، وأخرج مسلم الحديث من طريق الليث لكن ليس بتمامه ، وقال الكرماني : قوله : ( لو طلقت ) جزاؤه محذوف تقديره لكان خيرا أو هو للتمني فلا يحتاج إلى جواب وليس كما قال بل الجواب : لكان لك الرجعة لقوله : ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ) والتقدير فإن كان في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنة ، وإن وقع في الحيض كان طلاق بدعة ، ومطلق البدعة ينبغي أن يبادر إلى الرجعة . ولهذا قال : ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ) أي بالمراجعة لما طلقت الحائض ، وقسيم ذلك قوله : ( وإن طلقت ثلاثا ) وكأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهما ، وإلا فالذي وقع منه إنما هـو واحدة كما تقدم بيانه صريحا هـناك وأراد البخاري بإيراد هذا هـنا الاستشهاد بقول ابن عمر ( حرمت عليك ) فسماها حراما بالتطليق ثلاثا كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت علي حرام حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا ، وخفي هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا الحديث للترجمة ، ولكن عرج شيخنا ابن الملقن تلويحا على شيء مما أشرت إليه . ثم ذكر المصنف حديث عائشة ".
الشيخ : طيب ... المؤلف دخل فيه هذا ليبن أن التحريم طلاق ثلاث على سياقه الأول
... على كل حال أمرني بهذا يعني بالمراجعة ، إذا كان الطلاق دون الثلاث ، أما إذا طلقت ثلاثا فلا مراجعة .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم ... نعم ... ما ...
يعني لو طلقها ثلاثا جميعا فليس له ذلك على القول الراجح ، نعم على قول البخاري يجوز ، والصحيح ما يجوز .
السائل : .... ؟
الشيخ : لا أبداً ، لكن الطلقة الثالثة واحدة حصل بها التحريم دون أن نرجع إلى الثنتين ، أما لو قال : أنت طالق ثلاثا وأراد أن يطلقها دفعة واحدة حرمت . فمراد البخاري رحمه الله التفريق بأن الزوجة تكون حراما إذا طلقها ثلاثا ولا يمكن أن نحرم الطعام ، لا يقال للطعام الحل حراما فيقال له نعم ، لا يقال للطعام الحل حراما ما دام حلاً ، لكن إذا وصف بوصف يقتضي التحريم ، قلنا حرام ، ولا يقال للطلق للزوج .... أنها حرام حتى تتصف ... بما يحرم
السائل : ... ؟
الشيخ : ... أنتم الآن نحن لا .... نذهب البخاري رحمه الله ما صرح لكن يظهر من سياقات كلامه أنه يرى أن التحريم يكون طلاقا بائنا .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم ...
السائل : ... ؟
الشيخ : إي أقول أنتم الآن تأملوه ، ما يظهر لي ... يظهر لي أنه يريد أن التحريم يكون طلاقا بائنا .
السائل : ... ؟
الشيخ : الكنايات على ما نوى ، نحن قلنا أن الكنايات مرتبط بالنية مطلقا هو على ما نوى ، والصحيح أنه لو نوى الثلاث ما تكون إلا واحدة ، لأن الرجل لو صرح بالطلاق الثلاث ما وقع إلا واحدة .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي نعم هو الظاهر ... الطلاق المؤبد ... خلية لأن الرجعية مثلا ما هي خلية ... بخلاف البائن بائن ، بتة ... حرة ، حرج ... اذهبي اعتدي انطلقي اعتدي ... يمكن تعتد وهي رجعية .
نعم أخذنا ثلاث .
القارئ : قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها ، وكانت معه مثل الهدبة ، فلم تصل منه إلى أي شيء تريده ، فلم يلبث أن طلقها ، فأتت النبي صلّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ ؟ ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لا تحلي لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته ) .
الشيخ : هذا سبق الكلام عليه ، وقوله : فأحل لزوجي ، هذه جملة خبرية لكن حذفت منها أداة الاستفهام ، التقدير أفأحل لزوجي ؟ نعم
السائل : ... معنى هنة ؟
الشيخ : ... يعني مرة واحدة ... تقول لم يصل مني إلى شيء لم يصل إليّ بشيء .