حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حفظ
القارئ : باب : لم تحرم ما أحل الله لك .
حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع الربيع بن نافع قال : حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع أبن عباس يقول : ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ).
الشيخ : ابن عباس رضي الله عنه حكم واستدل ، فقال : ليس بشيء ، ثم قال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، يعني أن تأسّينا برسول الله صلّى الله عليه وسلم ، كله حسن ، وليس المعنى أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، يمكن أن يكون لنا فيه أسوة حسنة وأسوة سيئة ، أبدا ، ولكن المعنى أن كل من تأسى برسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، هذا المعنى .
طيب .
يقول : إذا حرم الرجل زوجته فليس بشيء ، الظاهر أن مراده ليس بشيء من الطلاق ، يعني ليس طلاق ، لأنه استدل بقوله : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، والرسول صلّى الله عليه وسلم جُعل تحريمه إيش ؟ يمينا ، هذا هو الظاهر ، فيكون معنى قوله : ليس بشيء ، هذا النفي العام يراد به الخاص ، أي ليس بشيء يُذكر طلاق ، كقول أم عطية : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " ، ليس المعنى ما نعدها شيئا أبداً ، لأنها تنقض الوضوء ونجسة ، لكن المعنى شيئا من الحيض ، شيء من الحيض ، فالعموم هنا يراد به الخصوص ، ويحتمل لولا قوله : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، أن مراد ابن عباس إذا قال ذلك على سبيل الإخبار ، فإن الرجل إذا قال : إنها عليه حرام ، يريد الخبر ، فماذا نقول ؟ هذا كذب ، لا يتعلق به شيء ، أبداً ، لا يمين ، ولا طلاق ، هذا الاحتمال وإن كان واردا من حيث اللفظ لكنه ليس بوارد حين قال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، فالظاهر أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما ليس بشيء يُذكر طلاقا ، يعني ليس طلاقا هذا المعنى ، نعم ، إذن ماذا يكون ؟
الطلاب : يكون يمينا .
الشيخ : يمينا ، فإذا قال لزوجته : أنت علي حرام ، نقول : هذا يمين ، تحل له ، ولكن يجب عليه كفارة يمين .
السائل : ما لم يكن نية ؟
الشيخ : أي نعم ما لم يكن نية .