باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثاً يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . حفظ
القارئ : باب : الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون ، وأمرهما ، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ) ، وتلا الشعبي : (( لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا )) ، وما لا يجوز من إقرار الموسوس ، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه : ( أبك جنون ) ؟
وقال علي : " بقر حمزة خواصر شارفيّ ، فطفق النبي صلّى الله عليه وسلم يلوم حمزة " .
الشيخ : الخواصر جمع خاصرة ، والشارف : البعير المسنة الكبيرة ، أي نعم ، فطفق .
القارئ : فطفق النبي صلّى الله عليه وسلم يلوم حمزة ، فإذا حمزة قد ثمل محُمرّة عيناه .
الشيخ : مُحْمَرة .
القارئ : محمرة عيناه ثم قال حمزة : هل أنتم إلى عبيد لأبي .
الشيخ : الله أكبر .
القارئ : فعرف النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قد ثمل ، فخرج وخرجنا معه ،
وقال عثمان : " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ".
وقال ابن عباس : " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز " .
وقال عقبة بن عامر : " لا يجوز طلاق الموسوس " ،
وقال عطاء : " إذا بدأ بالطلاق فله شرطه ، وقال نافع : طلق رجل امرأته ألبتة " .
الشيخ : ألبته .
القارئ : " طلق رجل امرأته ألبتة ، إن خرجت ،
فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بُتت منه ، وإن لم تخرج فليس بشيء "
وقال الزهري " فيمن قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يُسأل عما قال ، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ، فإن سمى أجلا أراده ، وعقد عليه قلبُه " .
الشيخ : قلبَه ، أو قلبُه ؟
القارئ : بالضم .
الشيخ : نعم .
القارئ : " وعقد عليه قلبه حين حلف ، جعل ذلك في دينه وأمانته "
وقال إبراهيم : " إن قال : لا حاجة لي فيك ، نيته ، وطلاق كل قوم بلسانهم " .
وقال قتادة : " إذا قال : إذا حملت فأنت طالق ثلاثا ، يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها فقد بانت منه " .
وقال الحسن : " إذا قال : إلحقي بأهلك نيته " ،
وقال ابن عباس : " الطلاق عن وطر ، والعتاق ما أريد به وجه الله " .
وقال الزهري : " إن قال : ما أنت بامرأتي ، نيته ، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى " .
وقال علي : " ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث ، عن المجنون " .
الشيخ : ثلاثة .
القارئ : عن ثلاثة : عن المجنون حتى يَفيق .
الشيخ : يُفيق .
القارئ : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ .
وقال علي : " وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " .
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم ، هذه ، هذا الباب مهم جدا ، من أهم ما يكون في باب الطلاق ، وذلك أن الطلاق حل عقد النكاح ، وعقد النكاح عقد حازم مغلق مؤكد موثق ، بولي وشهود ، وعقد وإيجاب وقبول ، هذا الذي أحكم هذ الإحكام ، لا يمكن أن يُحل إلا بأمر بينٍ ظاهر ، ولهذا يخطئ من يرى أن الورع فيما يحتمل الطلاق وعدمه ، أن الورع إلتزام الطلاق ، في الطلاق المشكوك فيه ، والصواب أن الورع إلتزام النكاح ، وليس إلتزام الطلاق ، لأنك إذا إلتزمت الطلاق في الأمر المشكوك فيه ، أتيت خصلتين : حرَمتها من زوجها ، وأحللتها لغيرها ، وإن لزِمت النكاح ، لم تأتي على فرض أنك أتيت شيئا إلا ، إحلالها لزوجها ، وهذا هو الأصل ، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله .
وقال علي : " بقر حمزة خواصر شارفيّ ، فطفق النبي صلّى الله عليه وسلم يلوم حمزة " .
الشيخ : الخواصر جمع خاصرة ، والشارف : البعير المسنة الكبيرة ، أي نعم ، فطفق .
القارئ : فطفق النبي صلّى الله عليه وسلم يلوم حمزة ، فإذا حمزة قد ثمل محُمرّة عيناه .
الشيخ : مُحْمَرة .
القارئ : محمرة عيناه ثم قال حمزة : هل أنتم إلى عبيد لأبي .
الشيخ : الله أكبر .
القارئ : فعرف النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قد ثمل ، فخرج وخرجنا معه ،
وقال عثمان : " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ".
وقال ابن عباس : " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز " .
وقال عقبة بن عامر : " لا يجوز طلاق الموسوس " ،
وقال عطاء : " إذا بدأ بالطلاق فله شرطه ، وقال نافع : طلق رجل امرأته ألبتة " .
الشيخ : ألبته .
القارئ : " طلق رجل امرأته ألبتة ، إن خرجت ،
فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بُتت منه ، وإن لم تخرج فليس بشيء "
وقال الزهري " فيمن قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يُسأل عما قال ، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ، فإن سمى أجلا أراده ، وعقد عليه قلبُه " .
الشيخ : قلبَه ، أو قلبُه ؟
القارئ : بالضم .
الشيخ : نعم .
القارئ : " وعقد عليه قلبه حين حلف ، جعل ذلك في دينه وأمانته "
وقال إبراهيم : " إن قال : لا حاجة لي فيك ، نيته ، وطلاق كل قوم بلسانهم " .
وقال قتادة : " إذا قال : إذا حملت فأنت طالق ثلاثا ، يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها فقد بانت منه " .
وقال الحسن : " إذا قال : إلحقي بأهلك نيته " ،
وقال ابن عباس : " الطلاق عن وطر ، والعتاق ما أريد به وجه الله " .
وقال الزهري : " إن قال : ما أنت بامرأتي ، نيته ، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى " .
وقال علي : " ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث ، عن المجنون " .
الشيخ : ثلاثة .
القارئ : عن ثلاثة : عن المجنون حتى يَفيق .
الشيخ : يُفيق .
القارئ : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ .
وقال علي : " وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " .
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم ، هذه ، هذا الباب مهم جدا ، من أهم ما يكون في باب الطلاق ، وذلك أن الطلاق حل عقد النكاح ، وعقد النكاح عقد حازم مغلق مؤكد موثق ، بولي وشهود ، وعقد وإيجاب وقبول ، هذا الذي أحكم هذ الإحكام ، لا يمكن أن يُحل إلا بأمر بينٍ ظاهر ، ولهذا يخطئ من يرى أن الورع فيما يحتمل الطلاق وعدمه ، أن الورع إلتزام الطلاق ، في الطلاق المشكوك فيه ، والصواب أن الورع إلتزام النكاح ، وليس إلتزام الطلاق ، لأنك إذا إلتزمت الطلاق في الأمر المشكوك فيه ، أتيت خصلتين : حرَمتها من زوجها ، وأحللتها لغيرها ، وإن لزِمت النكاح ، لم تأتي على فرض أنك أتيت شيئا إلا ، إحلالها لزوجها ، وهذا هو الأصل ، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله .