تتمة الشرح السابق : باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال بن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . حفظ
الشيخ : أرأيت أنني إذا أوقعت طلاق السكران أتيت خصلتين : حرمتها على زوجها ، وأحللتها لغيره ، وإذا لم أنفذه أو لم أوقعه أتيت خصلة واحدة : أحللتها لزوجها ، هذا الباب مهم جدا ، وذلك أن اللافظ بالطلاق ، بالطلاق الصريح ، دعونا من الطلاق الذي ، الذي هو الكناية ، فإن هذا لا إشكال فيه أنه تعتبر فيه النية ، لكن الطلاق الصريح تارة يريد به خلاف الطلاق ، وتارة يريد به الطلاق ، وتارة لا يريد شيئا ، غضب وطلق ذاك الساعة ما يدري ما يقول ، فأما إذا أراد به غير الطلاق ، فلا شك أن الطلاق لا يقع ، لكن إن وصله بلفظه فالأمر ظاهر ، وإن لم يصله بلفظه بل ادعاه بنيته فإنه في هذه الحال يُديّن ، بمعنى أنه يوكل إلى دينه ، إذا لم يحصل ترافع إلى القاضي ، فإن حصل ترافع إلى القاضي ، فالقاضي ليس له إلا الظاهر ، إلا بل القاضي عليه أن يحكم بالظاهر .
مثال الصورتين : أن يقول لزوجته : أنت طالق من قيد ، بحبل ، أنت طالق من قيد بحبل ، أو يقول : أنت طالق : أعني من التقييد بالحبال ، فهنا يقع الطلاق ولا لأ ؟
الطلبة : لا يقع .
الشيخ : لا يقع الطلاق ، لأن الرجل شرح قوله أنت طالق ، بأنه يريد من قيد ، وهو صادق لأن المرأة ما هي مقيدة أمامه الآن .
الصورة الثانية : يقول : أنت طالق ، ولا أضاف إليها ما يدل على ذلك ، لكن لما قالت له الآن طلقت ، قال : أنا أريد أنت طالق من قيد بحبل ، فهنا قلنا : أنه يُديّن : بمعنى أنه يرجع إلى دينه ، فإن رضيت المرأة دينه وصدقته فلا طلاق ولا يجوز لها أن ترافعه في هذه الحال ، وإن شكت بذلك وغلب على ظنها أن الرجل متلاعب ، وأنه لما رأى أن زوجته ستطلُق ادعى هذه الدعوة ، فهنا يجب عليها أن ترافعه ، وحينئذ يجب على القاضي أن يحكم بالظاهر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) ، واضح ؟ هذا إذا صرح بالطلاق ، طيب ، أما إذا كان الطلاق يعني صرح بالطلاق لكن ما نوى شيئا ، ما نوى شيئا .
فمن العلماء من يقول : إذا لم ينوي شيئا حكمنا بالطلاق ، ومنهم من يقول : إننا لا نحكم به ، ولكن الصحيح أننا نحكم به ، لأنه لما تعذر الرجوع إلى النية وجب الرجوع إلى إيش ؟ إلى اللفظ ، واللفظ صريح بذلك ، فما المانع من أن نحكم بالطلاق ؟
القسم الثالث : أن ينوي بالطلاق الطلاق ، الذي هو فراق الزوجة ، فهنا تطلق لا إشكال فيه ، هذا إذا كان اللفظ صريحا ، أما إذا كان اللفظ غير صريح ، فالصحيح أنها لا تطلق إلا بنية مطلقا ، الصحيح أنها لا تطلق إلا بنية الطلاق مطلقا ، وهذا إذا كان كناية ، والكناية هي التي تحتمل الطلاق وعدم الطلاق ، أما ما لا يحتمل الطلاق إطلاقا فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق ، مثل أن يقول لها : أنت تحسنين ، أنت تحسنين خبز التنور .
الطلبة : ما يحتمل .
الشيخ : ثم قال : أنا مطلقك بهذا اللفظ ، يحتمل وما يحتمل ؟
الطلبة : ما يحتمل .
الشيخ : إذن ما يصير طلاق ، كيف يكون الوعاء لشيء لا يستقر فيه ، هذا لا يكون طلاقا . أو قال لها ورآها متجملة ، ما أجمل ثوبك اليوم ، قالت : الحمد لله تجملت به لك ، قال لها : أنا مطلقك بهذا اللفظ ، بقوله : ما أجمل ثوبك ، ما يكون طلاقا ، لماذا ؟ لأنه لا يحتمله ، فصارت الآن الألفاظ ثلاثة : صريح وكناية وما لا يحتمل الطلاق . الصريح ذكرنا أن له ثلاث حالات ما هي ؟ أن ينوي به الطلاق ، أن ينوي به غير الطلاق ، أن لا ينوي شيئا ، وتبين حكم كل واحد من هذه الأشياء ، طيب نشوف الآن الكلمات التي ذكرها المؤلف .
مثال الصورتين : أن يقول لزوجته : أنت طالق من قيد ، بحبل ، أنت طالق من قيد بحبل ، أو يقول : أنت طالق : أعني من التقييد بالحبال ، فهنا يقع الطلاق ولا لأ ؟
الطلبة : لا يقع .
الشيخ : لا يقع الطلاق ، لأن الرجل شرح قوله أنت طالق ، بأنه يريد من قيد ، وهو صادق لأن المرأة ما هي مقيدة أمامه الآن .
الصورة الثانية : يقول : أنت طالق ، ولا أضاف إليها ما يدل على ذلك ، لكن لما قالت له الآن طلقت ، قال : أنا أريد أنت طالق من قيد بحبل ، فهنا قلنا : أنه يُديّن : بمعنى أنه يرجع إلى دينه ، فإن رضيت المرأة دينه وصدقته فلا طلاق ولا يجوز لها أن ترافعه في هذه الحال ، وإن شكت بذلك وغلب على ظنها أن الرجل متلاعب ، وأنه لما رأى أن زوجته ستطلُق ادعى هذه الدعوة ، فهنا يجب عليها أن ترافعه ، وحينئذ يجب على القاضي أن يحكم بالظاهر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) ، واضح ؟ هذا إذا صرح بالطلاق ، طيب ، أما إذا كان الطلاق يعني صرح بالطلاق لكن ما نوى شيئا ، ما نوى شيئا .
فمن العلماء من يقول : إذا لم ينوي شيئا حكمنا بالطلاق ، ومنهم من يقول : إننا لا نحكم به ، ولكن الصحيح أننا نحكم به ، لأنه لما تعذر الرجوع إلى النية وجب الرجوع إلى إيش ؟ إلى اللفظ ، واللفظ صريح بذلك ، فما المانع من أن نحكم بالطلاق ؟
القسم الثالث : أن ينوي بالطلاق الطلاق ، الذي هو فراق الزوجة ، فهنا تطلق لا إشكال فيه ، هذا إذا كان اللفظ صريحا ، أما إذا كان اللفظ غير صريح ، فالصحيح أنها لا تطلق إلا بنية مطلقا ، الصحيح أنها لا تطلق إلا بنية الطلاق مطلقا ، وهذا إذا كان كناية ، والكناية هي التي تحتمل الطلاق وعدم الطلاق ، أما ما لا يحتمل الطلاق إطلاقا فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق ، مثل أن يقول لها : أنت تحسنين ، أنت تحسنين خبز التنور .
الطلبة : ما يحتمل .
الشيخ : ثم قال : أنا مطلقك بهذا اللفظ ، يحتمل وما يحتمل ؟
الطلبة : ما يحتمل .
الشيخ : إذن ما يصير طلاق ، كيف يكون الوعاء لشيء لا يستقر فيه ، هذا لا يكون طلاقا . أو قال لها ورآها متجملة ، ما أجمل ثوبك اليوم ، قالت : الحمد لله تجملت به لك ، قال لها : أنا مطلقك بهذا اللفظ ، بقوله : ما أجمل ثوبك ، ما يكون طلاقا ، لماذا ؟ لأنه لا يحتمله ، فصارت الآن الألفاظ ثلاثة : صريح وكناية وما لا يحتمل الطلاق . الصريح ذكرنا أن له ثلاث حالات ما هي ؟ أن ينوي به الطلاق ، أن ينوي به غير الطلاق ، أن لا ينوي شيئا ، وتبين حكم كل واحد من هذه الأشياء ، طيب نشوف الآن الكلمات التي ذكرها المؤلف .