شرح قول المؤلف : الطلاق في الإغلاق والكره . حفظ
الشيخ : باب : الطلاق في الإغلاق .
الإغلاق معناه : أن يغلق على الإنسان فلا يدري ما يقول ، فهذا لا يقع الطلاق بلا شك ، إنسان أغلق عليه من شدة الغضب ، بعض الناس إذا غضب لا يدري ما هو بالسماء ولا بالأرض ، فهذا إذا طلق لا يقع طلاقه لماذا ؟ لأنه مغلق عليه ، وهل من الإغلاق أن يرى نفسه من شدة الغضب كأنه ملزم بالطلاق ، لكن يدري ما يقول ، يدري ما يقول، يدري أنه طلق ؟
هذا فيه خلاف بين العلماء ، وهو الغضب المتوسط ، والصحيح أن الطلاق لا يقع ، الصحيح أن الطلاق لا يقع ، لأن الطلاق لا يكون إلا عن إرادة ، وتأن في الأمور ، كما ان الرجل لا يقدم على الزوجة إلا بعد التروي ، ولا يقبل بالإيجاب إلا بالتروي ، كذلك أيضا في الطلاق ، أي نعم ، فصار الإغلاق قسمين :
إغلاق بحيث لا يدري ما يقول ، فهذا لا يقع بالاتفاق ، أجمع العلماء على ذلك .
وإغلاق يدري ما يقول ، لكن كأنه مرغم على ذلك ، كأن الغضب، من شدة الغضب يعني أرغمه على أن يتكلم بالطلاق ، فهذا محل خلاف ، والصحيح عدم الوقوع . الكره بمعنى الإكراه ، يكره على الطلاق ، مثل : حصل خصام بين الرجل وبين أخي زوجته ، فجاءه أخوها في الليل وقال : طلق أختي وإلا فعلت وفعلت ، وهو قادر على أن ينفذ ، قال : طلقها وإلا قتلتك ، فطلقها ، هل يقع الطلاق ؟ لا يقع ، ولكن المطلق في الكره تارة يتأول ، وتارة يريد دفع الإكراه ، وتارة يطلق استجابة لقوله ، يطلق استجابة لقوله ، لقول من أكرهه ، إذا أوَل فلا طلاق ، حتى وإن لم يكره ، إذا أول فلا طلاق حتى وإن لم يكره ، يعني بأن نوى بقوله : هي طالق، أي طالق من وثاق ، مثلا ، هذا لا يقع الطلاق ولا إشكال فيه .
الثاني : أن يطلق دفعا للإكراه ، وما نوى طلاق زوجته ، لكن يريد دفع إكراه هذا الرجل ، فهذا أيضا لا يقع ، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، وهذا لم ينو طلاق زوجته . القسم الثالث : أن ينوي الطلاق ، لكن استجابة للإكراه ، لا دفعا له ، فهذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه يقع لأنه أراده ، وبإمكانه أن يتأول ، أو ينوي إيش ؟ دفع الإكراه ، فإذا لم يتأول ، ولم ينو دفع الإكراه فإنه يقع ، وكيف لا يقع ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )، ولكن الصحيح أنه لا يقع الطلاق ، الصحيح أنه لا يقع الطلاق ، لأننا لو سألنا هذا الرجل هل قلبك مطمئن ببقاء زوجتك ؟ لقال : نعم ، ولا قال أنا ما أبغيها ؟ لقال : نعم مطمئن ، أنا ما أريد أن أطلقها ، لكن ويش أَسوّي ؟ هذا معه مسدس يقول : إن ما طلقها ولا فرغته برأسك ، ويش أسوي ؟ نعم ، فعلى هذا نقول : إن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال ، حتى لو نواه ، أولا لعموم الأدلة الدالة على أنه لا وقوع مع الإكراه ، فقد قال الله تعالى : (( مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ )) ، شوف ، (( من كفر إلا من أكره ، وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب )) ، قال : من كفر ، ما قال : إلا من تأول ، قال : إلا من أكره فقد كفر، قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، هذا الرجل قال الطلاق ، طلق ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته ، ما يريد أن تذهب منه ، فكيف نقول أن الطلاق يقع ؟ الصواب أنه ، أنه لا يقع ، طيب ، الحال الرابعة : أن ينوي الطلاق استجابة للإكراه ، لأنه طابت نفسه من زوجته لما بلغت الحال بأخيها إلى هذا المبلغ ، مثل ما يقول العامة : هذا شيء أوله ينعاف ، ينعاف تاليه ، أظن إخواننا اللي غير نجديين ما يعرفوا معناها ، يقول : هذا شيء أوله ينعاف تاليه ، عرفت يا عبد الرحمن ، خلي يأذن إن شاء الله نعلمك إياها ، الحين كلمة ينعاف إيش معناها ؟
السائل : ما أدري ?
الشيخ : ينعاف يعني يترك، يترك ، عفت هالشيء ، يعني تركته ، يقول : هذا شيء أوله ، إذا جاءهم شيء ينكد عليهم في أول الأمر تركوه ، فقالوا : هذا شيء أوله ينعاف تاليه .
الطالب : إذا كان هذا أوله !.
طالب آخر : أو إذا كان أوله هكذا فينعاف هذا ?
الشيخ : طيب ، العبارات تختلف ، على كل حال المعنى أن اللي أوله يعني مو بزين ، فإننا نترك تاليه ، ما نبغيه ، طيب أقول هذا الرجل الذي أكره على الطلاق ، نوى الطلاق صحيح ، يعني طابت نفسه من زوجته لما رأى أولياءها يصنعون به هكذا ، فحينئذ يقع الطلق ، فصار المكره على الطلاق ، له أربع حالات يا ياسر .
الشيخ : عدها علينا .
ياسر : ... الرابع يريد الطلاق ?
الشيخ : استجابة للإكراه ويريد الطلاق ، ما يقع على القول الراجح ، إلا في الأخيرة فقط ، وعلى المذهب يقع في الأخيرة والتي قبلها ، والتي قبلها، يعني لا يقول إلا إذا تأول ، يعني لا يرفعون الطلاق عنه إلا إذا تأول ، أو طلق دفعا للإكراه ، نعم .
السائل : ما نقول أيضا في الاستجابة ما يقع لأنه يغيب عن باله ذاك الساعة أن ينوي دفع الإكراه ؟
الشيخ : هذا هو الصحيح ، لكن ما ما يعذرونه .
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يعذرونه .
الإغلاق معناه : أن يغلق على الإنسان فلا يدري ما يقول ، فهذا لا يقع الطلاق بلا شك ، إنسان أغلق عليه من شدة الغضب ، بعض الناس إذا غضب لا يدري ما هو بالسماء ولا بالأرض ، فهذا إذا طلق لا يقع طلاقه لماذا ؟ لأنه مغلق عليه ، وهل من الإغلاق أن يرى نفسه من شدة الغضب كأنه ملزم بالطلاق ، لكن يدري ما يقول ، يدري ما يقول، يدري أنه طلق ؟
هذا فيه خلاف بين العلماء ، وهو الغضب المتوسط ، والصحيح أن الطلاق لا يقع ، الصحيح أن الطلاق لا يقع ، لأن الطلاق لا يكون إلا عن إرادة ، وتأن في الأمور ، كما ان الرجل لا يقدم على الزوجة إلا بعد التروي ، ولا يقبل بالإيجاب إلا بالتروي ، كذلك أيضا في الطلاق ، أي نعم ، فصار الإغلاق قسمين :
إغلاق بحيث لا يدري ما يقول ، فهذا لا يقع بالاتفاق ، أجمع العلماء على ذلك .
وإغلاق يدري ما يقول ، لكن كأنه مرغم على ذلك ، كأن الغضب، من شدة الغضب يعني أرغمه على أن يتكلم بالطلاق ، فهذا محل خلاف ، والصحيح عدم الوقوع . الكره بمعنى الإكراه ، يكره على الطلاق ، مثل : حصل خصام بين الرجل وبين أخي زوجته ، فجاءه أخوها في الليل وقال : طلق أختي وإلا فعلت وفعلت ، وهو قادر على أن ينفذ ، قال : طلقها وإلا قتلتك ، فطلقها ، هل يقع الطلاق ؟ لا يقع ، ولكن المطلق في الكره تارة يتأول ، وتارة يريد دفع الإكراه ، وتارة يطلق استجابة لقوله ، يطلق استجابة لقوله ، لقول من أكرهه ، إذا أوَل فلا طلاق ، حتى وإن لم يكره ، إذا أول فلا طلاق حتى وإن لم يكره ، يعني بأن نوى بقوله : هي طالق، أي طالق من وثاق ، مثلا ، هذا لا يقع الطلاق ولا إشكال فيه .
الثاني : أن يطلق دفعا للإكراه ، وما نوى طلاق زوجته ، لكن يريد دفع إكراه هذا الرجل ، فهذا أيضا لا يقع ، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، وهذا لم ينو طلاق زوجته . القسم الثالث : أن ينوي الطلاق ، لكن استجابة للإكراه ، لا دفعا له ، فهذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه يقع لأنه أراده ، وبإمكانه أن يتأول ، أو ينوي إيش ؟ دفع الإكراه ، فإذا لم يتأول ، ولم ينو دفع الإكراه فإنه يقع ، وكيف لا يقع ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )، ولكن الصحيح أنه لا يقع الطلاق ، الصحيح أنه لا يقع الطلاق ، لأننا لو سألنا هذا الرجل هل قلبك مطمئن ببقاء زوجتك ؟ لقال : نعم ، ولا قال أنا ما أبغيها ؟ لقال : نعم مطمئن ، أنا ما أريد أن أطلقها ، لكن ويش أَسوّي ؟ هذا معه مسدس يقول : إن ما طلقها ولا فرغته برأسك ، ويش أسوي ؟ نعم ، فعلى هذا نقول : إن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال ، حتى لو نواه ، أولا لعموم الأدلة الدالة على أنه لا وقوع مع الإكراه ، فقد قال الله تعالى : (( مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ )) ، شوف ، (( من كفر إلا من أكره ، وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب )) ، قال : من كفر ، ما قال : إلا من تأول ، قال : إلا من أكره فقد كفر، قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، هذا الرجل قال الطلاق ، طلق ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته ، ما يريد أن تذهب منه ، فكيف نقول أن الطلاق يقع ؟ الصواب أنه ، أنه لا يقع ، طيب ، الحال الرابعة : أن ينوي الطلاق استجابة للإكراه ، لأنه طابت نفسه من زوجته لما بلغت الحال بأخيها إلى هذا المبلغ ، مثل ما يقول العامة : هذا شيء أوله ينعاف ، ينعاف تاليه ، أظن إخواننا اللي غير نجديين ما يعرفوا معناها ، يقول : هذا شيء أوله ينعاف تاليه ، عرفت يا عبد الرحمن ، خلي يأذن إن شاء الله نعلمك إياها ، الحين كلمة ينعاف إيش معناها ؟
السائل : ما أدري ?
الشيخ : ينعاف يعني يترك، يترك ، عفت هالشيء ، يعني تركته ، يقول : هذا شيء أوله ، إذا جاءهم شيء ينكد عليهم في أول الأمر تركوه ، فقالوا : هذا شيء أوله ينعاف تاليه .
الطالب : إذا كان هذا أوله !.
طالب آخر : أو إذا كان أوله هكذا فينعاف هذا ?
الشيخ : طيب ، العبارات تختلف ، على كل حال المعنى أن اللي أوله يعني مو بزين ، فإننا نترك تاليه ، ما نبغيه ، طيب أقول هذا الرجل الذي أكره على الطلاق ، نوى الطلاق صحيح ، يعني طابت نفسه من زوجته لما رأى أولياءها يصنعون به هكذا ، فحينئذ يقع الطلق ، فصار المكره على الطلاق ، له أربع حالات يا ياسر .
الشيخ : عدها علينا .
ياسر : ... الرابع يريد الطلاق ?
الشيخ : استجابة للإكراه ويريد الطلاق ، ما يقع على القول الراجح ، إلا في الأخيرة فقط ، وعلى المذهب يقع في الأخيرة والتي قبلها ، والتي قبلها، يعني لا يقول إلا إذا تأول ، يعني لا يرفعون الطلاق عنه إلا إذا تأول ، أو طلق دفعا للإكراه ، نعم .
السائل : ما نقول أيضا في الاستجابة ما يقع لأنه يغيب عن باله ذاك الساعة أن ينوي دفع الإكراه ؟
الشيخ : هذا هو الصحيح ، لكن ما ما يعذرونه .
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يعذرونه .