إذا طلق وقال أنا قصدي في الطلاق أنها طالق من قيد وذهب يسأل أحد المشايخ فقال يعتبر طلاقاً ويأخذ بالظاهر هل هذا صحيح ؟ حفظ
السائل : إذا طلق وقال : أنا أنوي في الطلاق أنها يعني طالقه يعني من القيد وذهب يسأل ؟
الشيخ : في حال الإكراه يعني ؟
السائل : لا ، ليس في حالة الإكراه بل الحالة الأولى ، فذهب يسأل أحد المشايخ هل يعتبر ترافع ويأخذ بظاهر ... ؟
الشيخ : لا لا ، لا ما يعتبر .
السائل : إلى القاضي ؟
الشيخ : لو ذهب إلى عالم من العلماء يقول له العالم : ويش نيتك ؟ إذا قال : نويت طالق من وثاق ، يقول : ما عليك طلاق .
الشيخ : في حال الإكراه يعني ؟
السائل : لا ، ليس في حالة الإكراه بل الحالة الأولى ، فذهب يسأل أحد المشايخ هل يعتبر ترافع ويأخذ بظاهر ... ؟
الشيخ : لا لا ، لا ما يعتبر .
السائل : إلى القاضي ؟
الشيخ : لو ذهب إلى عالم من العلماء يقول له العالم : ويش نيتك ؟ إذا قال : نويت طالق من وثاق ، يقول : ما عليك طلاق .