الذي طلق ولم ينوي شيء هل يقع طلاقه ؟ حفظ
السائل : الذي طلق يا شيخ ولم ينوي ورمى اليمين نخليه على القاعدة التي وضعناها : اللي فيه شك يرجح عدم طلاقه ؟
الشيخ : ويش هو ؟
السائل : المسألة التي ذكرناها طلق ولم ينوي شيء ، ما نوى شيء .
الشيخ : أي مسألة ؟
السائل : أول شيء ؟
الشيخ : أما قلنا يديّن ؟
السائل : لا ، الذي ما نوى شيء ؟
الشيخ : حتى الذي ما نوى لا يقع طلاقه .
السائل : قلنا الراجح أنه يقع طلاقه .
الشيخ : يقع اعتبارا باللفظ .
السائل : ويش أخرجه عن القاعدة ؟
الشيخ : القاعدة أنه ما نوى ، ما نوى ، واللفظ صريح في موضوعه ، هو الآن ما نوى خلافه ، لو قال : والله طالق ، نويت طالق من وثاق ، قلنا : خلاص ما تطلق ، ولكن يدين إذا المرأة حاكمته ، يحكم الحاكم بالظاهر .
السائل : ... اللفظ ؟
الشيخ : اللفظ صريح معناه ، يمكن واحد يقول : أنا ما نويت ، أما لو قال : نويت خلافه . أي نعم ، انتهى الوقت أي باقي باقي أربعة نعم .