إذا كانت المرأة غررت بالمجنون وأرادت الطلاق ماذا تفعل ؟ حفظ
السائل : لا ، إذا أرادت الطلاق ؟
الشيخ : إذا أرادت ترفع الأمر للحاكم .
السائل : يعني نقول : يطلقها الحاكم .
الشيخ : يطلقها الحاكم ما في إشكال ، لكن إذا ما كان في ضرر على المرأة ، المرأة مستأنسة ، المجنون عنده مال ، وانبسطت بماله ، وتعزم زميلاتها وكل شيء ، ومكيفة ، هل نقول : وليه يطلقها ولا لأ ؟
الطالب : لا ، ليس له .
الشيخ : هه ؟
السائل : لا يطلقها .
الشيخ : طيب ، وإن كان ضرته هي ، تأخذ من ماله وتفسده ؟
السائل : ممكن عليها ، يحجر على المال ، ويعطيها القدر الذي لايضر .
الشيخ : إي زين ، طيب .