شرح قول المؤلف : وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره . حفظ
الشيخ : السكران ... على أقرب مذكور ، وأقرب مذكور هنا : السكران والمجنون ، أمرهما ، المراد بأمرهما هنا شأنهما ، وهل شأنهما واحد ؟ أو ليس واحدا ؟ الصحيح أن شأنهما واحد ، وأن ما يرفع عن المجنون يرفع عن السكران ، وما لا يرفع عن المجنون لا يرفع عن السكران ، لأن العلة فيهما واحدة ، ومناط الحكم فيهما واحد وهو إيش ؟ العقل ، فإذا كان المجنون لا يترتب عليه أحكام لفقد العقل ، فالسكران كذلك ، لا يترتب . طيب ، يقول : والغلط والنسيان ، الغلط والنسيان الفرق بينهما : أن الغالط قصد لكن أخطأ في المقصود ، قصد فأخطأ في المقصود ، وأما الناسي فهو الذي لم يرد هذا الشيء أبدا ، ولو ذكرنا ما ذكر ، لو ذكر وكان على ذكر في القلب ما ذكره بلسانه . مثال الغلط : أراد أن يقول لزوجته : أنت طاهر اليوم ، فقال : أنت طالق اليوم ، هذا ما نسي ، يعني ما طلق ناسيا ، ولكنه غلط ، أراد أن يقول : طاهرا ، فغلط وقال : طالقا ، فهذا لا يقع الطلاق فيه ، لأنه ما أراد اللفظ أصلا ، ما نقول : ما أراد الطلاق ، ما أراد اللفظ ، أي ما أراد أن يقول : أنت طالق ، إنما أراد ان يقول : أنت طاهر ، ولكن غلط فقال : أنت طالق ، هذا غلط في قصد المراد باللفظ ، وقد يكون غلطا في عين المرأة ، الغلط قد يقع في عين المرأة ، مثل أن يكون أحد الناس وكّله في طلاق امرأته قال : يا فلان أنت ستأتي أهلي ، فأنا أوكلك في طلاقهم ، حضر الرجل إلى بيته ووجد نساء، من جملتهن امرأة موكله ، وامرأته هو ، فقال مشيرا إلى امرأته : أنت طالق ، أنت طالق بوكالة زوجك إياي ، الإشارة إلى من ؟ إلى زوجته ، لكنه غلط ، وهو يريد من ؟ زوجة موكله ، نقول : هذا أيضا لا يقع الطلاق به ، ولو واجه زوجته به ، لو واجه زوجته ، لأنه ما أراد الزوجة ، فالأول خطأ في اللفظ ، الثاني خطأ في العين ، غلط في النوعين ، هذا لا يقع به الطلاق ، النسيان أي ينسى ، ينسى فيطلق ، أن ينسى فيطلق ، كيف ينسى فيطلق ؟ قال مرّة من المرات : إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق ، يريد الطلاق ، ما يريد اليمين ، يريد الطلاق ، فنسي ولبس الثوب ، فهنا لا يقع الطلاق لماذا ؟ لأنه ناسي ، لأنه ناسي .