باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال بن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . حفظ
الشيخ : قال المؤلف : باب : الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفيّ .
الشيخ : الخواصر حمع خاصرة ، والشارف البعير المسنة الكبيرة . أي نعم فطفق .
القارئ : ( فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل مُحْمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي ) .
الشيخ : الله أكبر .
القارئ : فعرف النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قد ثمل (
فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه ).
وقال عثمان : " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ".
وقال بن عباس : "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".
وقال عقبة بن عامر : " لا يجوز طلاق الموسوس " .
وقال عطاء : " إذا بدأ بالطلاق فله شرطه " .
وقال نافع : " طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت " فقال بن عمر : " إن خرجت فقد بُتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء " .
وقال الزهري : " فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يُسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبُه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته ".
وقال إبراهيم : " إن قال لا حاجة لي فيك ، نيته وطلاق كل قوم بلسانهم " .
وقال قتادة :" إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت " .
وقال الحسن : " إذا قال الحقي بأهلك نيته " .
وقال بن عباس : " الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله ".
وقال الزهري : " إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى "
وقال علي : " ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث ".
الشيخ : ثلاثة .
القارئ : عن ثلاثة عن المجنون حتى يُفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ .
وقال علي " وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) وقال علي بقر حمزة خواصر شارفيّ .
الشيخ : الخواصر حمع خاصرة ، والشارف البعير المسنة الكبيرة . أي نعم فطفق .
القارئ : ( فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل مُحْمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي ) .
الشيخ : الله أكبر .
القارئ : فعرف النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قد ثمل (
فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه ).
وقال عثمان : " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ".
وقال بن عباس : "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".
وقال عقبة بن عامر : " لا يجوز طلاق الموسوس " .
وقال عطاء : " إذا بدأ بالطلاق فله شرطه " .
وقال نافع : " طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت " فقال بن عمر : " إن خرجت فقد بُتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء " .
وقال الزهري : " فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يُسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبُه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته ".
وقال إبراهيم : " إن قال لا حاجة لي فيك ، نيته وطلاق كل قوم بلسانهم " .
وقال قتادة :" إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت " .
وقال الحسن : " إذا قال الحقي بأهلك نيته " .
وقال بن عباس : " الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله ".
وقال الزهري : " إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى "
وقال علي : " ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث ".
الشيخ : ثلاثة .
القارئ : عن ثلاثة عن المجنون حتى يُفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ .
وقال علي " وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " .