تتمة شرح قول المؤلف : وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) وتلا الشعبي (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) حفظ
الشيخ : قال المؤلف : في الطلاق ، هذا واضح ، والشرك غيره أيضا ، هذا تعميم عظيم ، حتى في الشرك إذا نسي أو غلط فإنه لا يحكم له بالكفر ، كذلك غيره ، غير الشرك ، في الرسالة مثلا ، غلط وقال أنه يشهد أن مسيلمة رسول الله ، هذا كفر ولا لأ ؟ لكنه غلط أو نسي فإنه لا يكفر ، لعموم قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ، وكذلك في الشرك لو غلط فأراد أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الل ه، فقال : أشهد أن إلها مع الله ، غلط ، فهذا أيضا لا يشرك ولا يكون مرتداً . وفي الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده ... من رجل أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه فطلبها فأيس منها ، فبات في ظل شجرة ، فنام في ظل شجرة ، ينتظر الموت ) ، خلاص أيس من الحياة ، ( فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة ، فأخذ به وقال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ) ، شوف ، أنكر ربوبية الله ، وأثبتها لنفسه ، وجعل الرب عبدا ، هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أخطأ من شدة الفرح ) ، وماذا يريد هذا الرجل أن يقول ؟ أراد أن يقول : " اللهم أنت ربي وأنا عبدك " ، فرحمتني وأنجيتني مما أنا بصدده ، لكنه غلط ، وهل هذا كفر أم غير كفر ؟ هذا ليس بكفر ، ليس بكفر . طيب ، هل مثل ذلك الإقرار وغيره ؟ نقول : نعم ، لكن الإقرار للمخلوق يتعلق به حق الغير ، فإن صدقه بذلك نجا ، وإن لم يصدقه لم يقبل حكما ، مثال ذلك : قال : إن عندي لمحمّد بن عبد الله بن فلان ، ينسبه إلى قبيلته ، ألف ريال ، هكذا طيب ، سمع فلان بهذا الإقرار جاءه قال : بلغني بأنك أقررت بأن لي عندك كذا وكذا ، قال : إن كان هذا ... أمر وقع فأنا غلطان ، أنا أريد محمّد بن عبد الله آل فلان ، غير أنت ، غير أنت ، هذا غلط ولا مو غلط ؟
الطلبة : غلط .
الشيخ : طبعا بدعواه ، عذا غلط ، يقول : أنا ما أنكر الإقرار لكني أنا الآن غلطان ، لأن الذي عندي لفلان بن فلان آل فلان ، وهذه الوثائق دين عندي ، لكن غلطت ، ماذا نقول ؟ أما حكما لو رفع الأمر إلى القاضي فإنه لا يقبل ، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع ، وأما فيما بينه وبين الله فهو يقبل ولا يلزمه شيء ، بهذا الرجل الذي غلط فأقر له ، أفهمتم ؟
طيب ، ثم استدل المؤلف بقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، وبالآثار التي ذكرها منها : عن الشعبي قال : " أنه لا يؤاخذ ولا يقع الطلاق " ، واستدل بقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .