شرح قول المؤلف : وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال بن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته . حفظ
الشيخ : طيب يقول : وقال نافع : " طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت "، فقال ابن عمر : " إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء "، وهذا يوافق قول من ؟ قول عطاء ، لأن الرجل طلق امرأته البتة إن خرجت ، فبدأ بالطلاق قبل الشرط ، فقال ابن عمر : " هو على ما شرط " ، إن لم تخرج فليس بشيء ، وإن خرجت فقد بُتت منه ، طيب ، وقال الزهري فيمن قال : " إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق ، طالق ثلاثا ، يسأل عما قال ، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ، فإن سمى أجلا أراده ، وعقد عليه قلبه حين حلف جُعل ذلك " ... كلام الزهري هنا ليس في وقوع الطلاق من عدمه ولكن في تعجيل الطلاق من تأجيله فإذا قال إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق ... ما أردت إلا ما أفعله الآن ، أردت إن لم أفعله ولو بعد حين ، فامرأتي طالق ، نقول : لا تطلق الآن ، على حسب ما نوى ، قد يقول : إن لم أفعل كذا في حضور فلان فامرأتي طالق لا مطلقا ، أو إن لم أفعل كذا في يوم العيد ، لا مطلقا ، وإن لم أفعل كذا في البلد الفلان لا مطلقا ، فهو على ، نعم ؟ ، فهو على نيته ، ولهذا قال الفقهاء في باب تعليق الطلاق بالشروط بمثل ما قال أنه على حسب ما نوى . طيب ، ولكنه يقول : جعل ذلك في دينه وأمانته ، بمعنى أنه لو رفع إلى الحاكم فإن مثل هذه الصيغة تقتضي الفورية ، فيحكم عليه بالفورية ، فإذا مضى زمن يتمكن فيه من الفعل ولم يفعل ، فإن زوجته تطلق ، هذا إذا رفع إلى الحاكم ، أما إذا لم يرفع فعلى دينه وأمانته .