شرح قول المؤلف : وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته . حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : وقال إبراهيم : " إن قال لا حاجة لي فيك ، نيته "، إبراهيم النخعي قال : إذا قال لزوجته لا حاجة لي فيك ، فعلى نيته ، فيكون كناية ، إن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإلا فلا ، لأنه قد يقول : لا حاجة لي فيك ، يعني الآن ، يعني لا أريد أن استمتع بك في هذه الساعة ، فلا يكون طلاقا ، وهذا لا يتعلق في مسألة الطلاق المكره والسكران ، لكن نستفيد به أن هؤلاء العلماء ردوا المسألة إلى النية ، والسكران والمجنون ونحوهم ، ليس لهم نية فلا يقع عليهم طلاق ، وطلاق كل قوم بلسانهم ، أي بلغتهم ، فلو قال الأعجمي ، الذي لا يعرف معنى الطلاق ، قال : زوجتي طالق ، وهو ما يدري ويش معنى الطلاق ، يحسب أن معنى قول العربي زوجتي طالق أي زوجتي جميلة ، وخفيفة الروح ، نعم فقال : زوجتي طالق ، يتحدث ، يتحدث بأن زوجته الجميلة وخفيفة الروح ، نعم ، تطلق ولا ما تطلق ؟
الطلبة : لا ما تطلق .
الشيخ : ليش ما تطلق ؟
الطلبة : العبرة بالنية .
الشيخ : لأن لسانه ما يقتضي هكذا ، فالعبرة بالنية .
وقال قتادة : " إذا قال : إذا حملت فأنت طالق ثلاثا ، يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها فقد بانت "، يقول : إذا قال لامرأته : إن حملت فأنت طالق ثلاثا ، مشكلة هذه ، يقول : هذه ما يمكن جماعها إلا بعد كل طهرة مرة بس ، ليش ؟ لأنه يحتمل أن تعلق بهذا الجماع ، فتكون حاملا ، فيطؤها وقد بانت منه ، ومعلوم أنه لا يجوز أن يطأها وهي بائن منه ، واضح ؟
الطلبة : واضح .
الشيخ : واللي طلاق كل قوم بلسانهم ؟
الطلبة : لا ، واضح .
الشيخ : واضح ؟ والله بعضكم ما .
الطلبة : ... ما واضح ?
الشيخ : طيب قال لزوجته : إن حملت فأنت طالق ثلاثا ، كذا ، إذا حملت صارت طالقا ثلاثا ، فتبين منه ، نقول الآن : إذا طهرت من الحيض يعني حاضت وطهرت من الحيض ، فقد تبين أنها ليست بحامل ، يجوز جماعها ولا لأ ؟ يجوز أن يجامعها ، لأنها الآن غير حامل ، لكن إذا جامعها مرة لا يجوز أن يجامعها حتى تحيض ، السبب : لأنه يحتمل أنها حملت من هذا الجماع ، وإذا حملت فقد طلقت ، كم ؟ ثلاثا ، فتكون بائنا منه ، طبعا وهذا بناء على القول بأن قول القائل أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا ، طيب .
وقال الحسن : " إذا قال الحقي بأهلك ، نيته "، ويش معناه ؟ يعني يرجع إلى نيته ، إذا قال : إلحقي بأهلك فهو كناية ، إن أراد به الطلاق فهو طلاق ، وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق ، حتى عند الغضب على القول الراجح ، في الكنايات أنه إذا لم ينو الطلاق فليس ، فليس بطلاق ، فإن الرجل عند الغضب قد يقول : إلحقي بأهلك ، يريد أن تصد عن وجهه ما دام غضبان ، أليس كذلك ؟ لأنه الإنسان إذا هدأ راجع نفسه ، فلما غضب عليها غضبا شديدا قال لها : قومي روحي على أهلك ، يريد بهذا أنها ، أنها تبعد عنه ، فإن بعض الرجال يفعل هكذا ، وأحيانا هو نفسه يخرج من البيت ، حتى لا ينفذ ما يكرهه ، فنقول : هو على ما نوى ، إذا قال : إلحقي بأهلك ، كذلك يقول ابن عباس : " الطلاق عن وطر ، والعتاق ما أريد به وجه الله " ، كلمات محكمة ، الطلاق عن وطر يعني عن حاجة وقصد ، فأما طلاق ليس مرادا ولم يكن عن حاجة فإنه ليس بطلاق ، فالإنسان الذي يطلق لا يكون طلاقه كاملا إلا إذا كان عن وطر ، يعني عن حاجة ، فأما الكلمات التي تأتي لمجرد الغضب أو المخالفة فهذا في الحقيقة طلاق ناقص ، ولهذا يكثر أن يقع هذا الطلاق على وجه بدعي ، دائما يقع في طهر جامعها فيه بغير أن يتبين حملها ، ودائما يقع وهي حائض ، ولهذا بدأ الناس الآن ... يقلبون في دفاتر حساباتهم ، والله أنا طلقتها هذه المرة هي الثالثة ، لكن الطلقة الأولى كانت حائضا والطلقة الثانية كانت بطهر جامعها فيه ، نعم ؟ ماذا يبقى عنده ؟
الطلبة : يبق عنده واحدة ؟
الشيخ : يبقى عنده واحدة ، ومشكلة هذه والله تحيرنا في الواقع ، لأنه كل إنسان يستطيع إذا شاف إن المسألة ستفوت يروح ينقب فيما مضى ، كما قال الشيخ عبد الله ... رحمه الله ، قال : إن الناس يعتقدون أن طلاق الحائض واقع ويطلقونها لأنه واقع ، فإذا جاءت البينونة قالوا : طلاقنا كان في حيض ، فأرادوا المخرج ، فهذه بالحقيقة تحير الإنسان بين أمرين ، بين أن لا ينفذ الطلاق ، لأنه مقتضى الأدلة ، وبين أن ينفذ الطلاق إلزاما للإنسان بما ؟ بما التزمه ، يعني هو ذاك الساعة يعتقد أن الطلاق واقع ، ولا عنده فيه إشكال ، ولذلك يرى أن زوجته قد بانت ، حتى إذا انقضت العدة ما يستمتع بها إلا بعد إيش ؟ إلا بعد عقد جديد .