سؤال حول صورة من صور زكاة الدين؟ حفظ
أبو ليلى : شيخنا في نفس المسألة لو أنو مثلا أحد الإخوة مثلا أقرض رجل ألف دينار وبقيوا هدول الألف دينار مع الشخص المقترض
الشيخ : لا بد أن يخرج الزكاة بالشرطين السابقين
أبو ليلى : أي نعم ، مرتين بيخرج عن هدول الألف دينار
الشيخ : شلون مرتين
أبو ليلى : مرة من الأول إللي هو صاحبهم الدائن ومرة من المدين
الشيخ : إي بس اختلف المخرِج
أبو ليلى : نعم
الشيخ : المخرِج للزكاة اختلف
أبو ليلى : نعم
الشيخ : المخرج الأول هو المالك
أبو ليلى : أي نعم صحيح
الشيخ : والمخرج الثاني هو المستقرض
أبو ليلى : أيوة
الشيخ : والمستقرض المفروض فيه ، هنا تنعكس القضية تماما المستقرض المفروض فيه أنه يستقرض لحاجته وليس ليدخره ويحول عليه الحول
أبو ليلى : نعم
الشيخ : فإذا ادّخره وحال عليه الحول فوجب عليه أن يخرج الزكاة ، نعم .