إذا سئل رجل ألك امرأة وقال لا هل تطلق امرأته ؟ حفظ
السائل : شيخ لو قيل لرجل : هل طلقت امرأتك ؟ قال : نعم ، لو قيل له : ألك امرأة ؟ قال : لا ، في أي لفظ تطلق ؟
الشيخ : هي تطلق في الصورتين ولا لأ ؟
السائل : لو قيل : أطلقت امرأتك ؟ قال : بلى ،
الشيخ : قال : نعم ، تطلق ؟
السائل : نوى الطلاق .
الشيخ : تطلق ، أي نعم ، واضح ، لأن نعم بمعنى طلقتها ، لكن ألك امرأة ؟ قال : لا ، وأراد الكذب ، لا حظ ، يقيد هذا ، قال : هو لك زوجة يا فلان ؟ قال : لا ، ما لي زوجة ، يريد أن يكذب على هذا السائل ، ما هو يريد أن يطلق أو ينفي الزوجية ، فهذا لا تطلق لأنها كناية ، هذا الفرق بينهما ، أطلقت امرأتك صريح ، ألك امرأة هذه كناية ولم يرد الطلاق .
الشيخ : هي تطلق في الصورتين ولا لأ ؟
السائل : لو قيل : أطلقت امرأتك ؟ قال : بلى ،
الشيخ : قال : نعم ، تطلق ؟
السائل : نوى الطلاق .
الشيخ : تطلق ، أي نعم ، واضح ، لأن نعم بمعنى طلقتها ، لكن ألك امرأة ؟ قال : لا ، وأراد الكذب ، لا حظ ، يقيد هذا ، قال : هو لك زوجة يا فلان ؟ قال : لا ، ما لي زوجة ، يريد أن يكذب على هذا السائل ، ما هو يريد أن يطلق أو ينفي الزوجية ، فهذا لا تطلق لأنها كناية ، هذا الفرق بينهما ، أطلقت امرأتك صريح ، ألك امرأة هذه كناية ولم يرد الطلاق .