تتمة جواب السؤال : لو كتب الطلا ق كتابة هل يقع ؟ حفظ
الشيخ : فيكتب ورقة في الطلاق يريد الفك منها ، وأحيانا يقول ، يكتب ، بسم الله الرّحمن الرحيم ، أقر وأنا فلان بن فلان بأنني أن طلقت امرأتي لزمتها العدة .
السائل : ... ؟
الشيخ : ويختمها ، أقول ذلك مقرا به على نفسي وآذن لمن يشهد بذلك ، والله خير الشاهدين ، ويعطيها إياها ، تصدق تصير ما تقرأ أو قراءتها ضعيفة قليلا ، أو هو ما جوّد الكتابة تماما ، وتقول : الحمد لله أن الله فكني منه ، وتخلي الورقة هذه في جيبها ، وتحرص عليها حتى لا يجيها الماء ، ويمكن تحطها بجراب حديد ولا شيء ، وإذا فكّها القاضي ، عند انتهاء العدة تروح للقاضي ممكن تقول : انتهت عدتي زوجني ، يفكها القاضي ، وإيش يقول الرجل : إن طلقت زوجتي لزمتها العدة ، وآذن لمن يشهد بذلك ، والله خير الشاهدين ، نشهد بذلك نحن أو لا ؟ نعم ، نشهد ، أنه إن طلق زوجته لزمتها العدة ، لكن نقول للزوجة : ما في طلاق ، العدة انتهت لكن ما في طلاق حتى تكون عدة منتهية .
السائل : ... ؟
الشيخ : ويختمها ، أقول ذلك مقرا به على نفسي وآذن لمن يشهد بذلك ، والله خير الشاهدين ، ويعطيها إياها ، تصدق تصير ما تقرأ أو قراءتها ضعيفة قليلا ، أو هو ما جوّد الكتابة تماما ، وتقول : الحمد لله أن الله فكني منه ، وتخلي الورقة هذه في جيبها ، وتحرص عليها حتى لا يجيها الماء ، ويمكن تحطها بجراب حديد ولا شيء ، وإذا فكّها القاضي ، عند انتهاء العدة تروح للقاضي ممكن تقول : انتهت عدتي زوجني ، يفكها القاضي ، وإيش يقول الرجل : إن طلقت زوجتي لزمتها العدة ، وآذن لمن يشهد بذلك ، والله خير الشاهدين ، نشهد بذلك نحن أو لا ؟ نعم ، نشهد ، أنه إن طلق زوجته لزمتها العدة ، لكن نقول للزوجة : ما في طلاق ، العدة انتهت لكن ما في طلاق حتى تكون عدة منتهية .