إذا خاف الزوج أن لا يقيما حدود الله فطلق يكون على المرأة ضرر أكثر من الخلع لأن في الطلاق تعتد ثلاث حيض وفي الخلع بواحدة فما نقول في هذا ؟ حفظ
السائل : إذا كان الزوج خاف أن لا يقيم حدود الله وإذا قلنا له طلق يكون على المرأة ضرر أكثر من الخلع ، فإذا طلق تعتد ثلاث حيض ، وإذا خلع تعتد بحيضة واحدة ، فما نقول ... في القول هذا ؟
الشيخ : طيب ، لأنه إذا طلق فله المراجعة ، ما دامت في العدة ، سواء طلق لأنه مثلا يريد امرأة أخرى أو طلق لأنه ما يستطيع البقاء مع هذه المرأة ، فله الرجوع ، أما إذا كانت هي التي افتدت نفسها فلا رجوع له .
الشيخ : طيب ، لأنه إذا طلق فله المراجعة ، ما دامت في العدة ، سواء طلق لأنه مثلا يريد امرأة أخرى أو طلق لأنه ما يستطيع البقاء مع هذه المرأة ، فله الرجوع ، أما إذا كانت هي التي افتدت نفسها فلا رجوع له .