حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم يقول : ( إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي إبنتهم فلا آذن ) .
الشيخ : نعم هذا الحديث تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال أنهم استأذنوه فقال : لا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ثلاث مرات ، أما الآية الكريمة التي صدر بها المؤلف الباب ، باب الشقاق ، الشقاق بين من ؟ بين الزوجين ، الشقاق بين الزوجين ، يكون الشقاق من إساءة العشرة بينهما ، فماذا نصنع ؟ نصنع ، نبعث حكم من أهله ، وحكما من أهلها ، رجلين يحكمان في الأمر ، أحدهما من أهل الزوجة والثاني من أهل الزوج ، واختير ذلك لأن أهلهما أعرف الناس بحاليهما ، ولهذا قال : (( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )) ، يدرسان الوضع ، وينظران في الأمر ، من المخطئ ؟ ومن الذي يتحمل أن يكون عليه مال ممن لا يتحمل ؟ هذا الحكمان وعدهما الله سبحانه وتعالى خير عدة ، فقال : (( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا )) ، (( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما )) أما إن أرادا انتقاما وانتصارا لأنفسهما فإن الغالب أن لا يوفقا ، يريدا إصلاحا بين من ؟ بين الزوجين ، جلسا ونظرا في القضية ، وكل واحد منهما لم يتعصب لقريبه ، فأهل الزوج لم يتعصبوا للزوج ، وأهل الزوجة لم يتعصبوا للزوجة ، بل نظروا بالعدل والإنصاف ، وأرادوا الإصلاح فإن الله تعالى يقول : (( يوفق الله بينهما )) فتجتمع كلمتهما إما على الجمع بين الزوجين بعوض أو بدون عوض ، وإما على التفريق ، المهم أنهما إذا أحسنا النية وفق الله بينهم ، وإن أساءا النية فالغالب أن لا يوفقا ، وأن لا تتفق كلماتهما ، وفي هذا إشارة إلى أنه يجب على كل حالكم بين الناس أن يريد بذلك الإصلاح دون الانتقام من الغير ، والانتصار للنفس ، إذا أراد الانتقام من الغير والانتصار للنفس فإنه يفسد أمره ، لكن إذا أراد الله الإصلاح أصلح الله على يديه ، طيب هذان الحكمان يحتاجان إلى توكيل من الزوجين ؟ الصحيح أنهما لا يحتاجان ، وأنهما حكمان لا وكيلان ، والذي يبعثهما هو الحاكم ، القاضي ، يبعثهما لكي ينظرا في الموضوع ، اتفق الرأي منهما على التفريق بين الزوجين ، بدون عوض ، يفرقان ولا لأ ؟ نعم ، يفرقان ، لأنهما حكمان ، فإن قال الزوج : أنا لا أرضى ، أو قالت الزوجة : أنا لا أرضى ، نقول : لا عبرة برضاكما ، فقد انتقلت المسألة منكما إلى غيركما ، طيب إن رأيا أن يفرقا بعوض ، لهما ذلك ؟ نعم ، لهما ذلك ، لهما ذلك سواء جعلا العوض على الزوج أو على الزوجة ، لأنهما حكمان ، والحاكم حكمه نافذ ، أما الحديث فما هو مناسبته للترجمة ؟ الحقيقة أن البخاري رحمه الله أحيانا يأتي بغرائب ، ويش مناسبة الحديث للترجمة ؟ وهل يشير بالخلع عند الضرورة ؟ مناسبته أن الرسول صلّى الله عليه وسلم منع من أن يتزوج علي بن أبي طالب على ابنته ، خوفا من الشقاق ، لأن المعروف أن المرأة ذات غيرة على الزوج ، كما وقع ذلك في أفضل النساء ، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، وقع لهن من الغيرة ما مر علينا منه كثير ، فلما كان علي بن أبي طالب لو تزوج ، حصل بينه وبين من ؟ وبين فاطمة ما يحصل من الضرّة للضرّة .