وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي حفظ
القارئ : وقال عطاء عن ابن عباس : (كانت قُريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب ) .
الشيخ : قَريبة عندي ، قريبة ، ونسخة قُريبة نعم.
القارئ : ( عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ، وكانت أم الحكم ابنه أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي ) .
الشيخ : المشركات إذا أسلمن وهاجرن ، فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر ، وتحل بعد ذلك لمن ؟ للمسلمين ، ولكن ما هي العدة ؟ صريح هذا الحديث أن العدة حيضة واحدة ، لأنها غير مطلقة ، وهذا يشهد للقول الراجح أن كل فراق بغير موت أو طلاق فعدته حيضة واحدة ، إلا في الحامل فعدتها وضع الحمل ، لأن المقصود من هذه العدة هو براءة الرحم ، أو العلم ببراءة الرحم ، وهذا يحصل بحيضة واحدة ، فالخلع يكفي فيه حيضة واحدة ، والفسخ لعيب الزوج يكفي فيه حيضة واحدة ، ولعيب الزوجة حيضة واحدة ، والفسخ لاختلاف بين الزوجين والشقاق يكفي فيه حيضة واحدة ، وعلى هذا فقس. إذا حاضت فإن تزوجت فهي للزوج الثاني ، وإن لم تتزوج وجاء الزوج الأول فالأصح أن لها أن ترجع إليه ، أن لها أن ترجع إليه . والمشهور من المذهب أنها بعد العدة لا ترجع ، لأنها بانت منه ، وانقطعت علائقها منه ، والصحيح أن لها أن ترجع لكن لا تلزم ، أما لو أسلم قبل انقضاء العدة فإنها ترجع إليه لزوما ، فهذا هو الفرق بين ما إذا كان إسلامه قبل العدة ، أو بعدها ، أنه إذا أسلم قبل العدة رجعت إليه ، وبعدها هي في الخيار ، إلا على المذهب فإنه إذا أسلم بعدها فلا ترجع إليه إلا بعقد ، هذا ينفعك فيما ابتلي به كثير من المسلمين أو على الأصح بعض المسلمين ، الذين لا يصلون ، إذا عقدوا على نسائهم وهم يصلون ، ثم بعد ذلك ارتدوا بترك الصلاة ، ينفسخ النكاح ؟ نعم ، ينفسخ النكاح ، فإذا حاضت ملكت نفسها ، وإن أسلم وإن رجع إلى صلاته قبل أن تحيض فهي زوجته ، على المذهب إذا حاضت فإنها لا ترجع إليه إن رجع إلى الإسلام إلا بعقد ، وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنها إن شاءت رجعت إليه بدون عقد ، لأن فائدة انقضاء العدة هو أن الزوجة تملك نفسها ، ويدل عليه حديث ابن عباس هذا ، قال : وكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، يعني بعد ، بعد الحيض ، بعد الحيض وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، على أنها لها الخيار إذا انتهت العدة .
السائل : المطلقة ثلاثا ؟
الشيخ : المطلقة ثلاثا أكثر العلماء على أنها لا بد من ثلاث حيض وقد مر علينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال : تكفيها حيضة إن لم يكن هذا خلاف الإجماع ، إي نعم ننظر إلى الشرح .
السائل : ما يدل عليها الحديث
الشيخ : نعم .
لأ ، ما يدل ، لأن تلك مطلقة ، شرح الحديث .
الشيخ : قَريبة عندي ، قريبة ، ونسخة قُريبة نعم.
القارئ : ( عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ، وكانت أم الحكم ابنه أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي ) .
الشيخ : المشركات إذا أسلمن وهاجرن ، فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر ، وتحل بعد ذلك لمن ؟ للمسلمين ، ولكن ما هي العدة ؟ صريح هذا الحديث أن العدة حيضة واحدة ، لأنها غير مطلقة ، وهذا يشهد للقول الراجح أن كل فراق بغير موت أو طلاق فعدته حيضة واحدة ، إلا في الحامل فعدتها وضع الحمل ، لأن المقصود من هذه العدة هو براءة الرحم ، أو العلم ببراءة الرحم ، وهذا يحصل بحيضة واحدة ، فالخلع يكفي فيه حيضة واحدة ، والفسخ لعيب الزوج يكفي فيه حيضة واحدة ، ولعيب الزوجة حيضة واحدة ، والفسخ لاختلاف بين الزوجين والشقاق يكفي فيه حيضة واحدة ، وعلى هذا فقس. إذا حاضت فإن تزوجت فهي للزوج الثاني ، وإن لم تتزوج وجاء الزوج الأول فالأصح أن لها أن ترجع إليه ، أن لها أن ترجع إليه . والمشهور من المذهب أنها بعد العدة لا ترجع ، لأنها بانت منه ، وانقطعت علائقها منه ، والصحيح أن لها أن ترجع لكن لا تلزم ، أما لو أسلم قبل انقضاء العدة فإنها ترجع إليه لزوما ، فهذا هو الفرق بين ما إذا كان إسلامه قبل العدة ، أو بعدها ، أنه إذا أسلم قبل العدة رجعت إليه ، وبعدها هي في الخيار ، إلا على المذهب فإنه إذا أسلم بعدها فلا ترجع إليه إلا بعقد ، هذا ينفعك فيما ابتلي به كثير من المسلمين أو على الأصح بعض المسلمين ، الذين لا يصلون ، إذا عقدوا على نسائهم وهم يصلون ، ثم بعد ذلك ارتدوا بترك الصلاة ، ينفسخ النكاح ؟ نعم ، ينفسخ النكاح ، فإذا حاضت ملكت نفسها ، وإن أسلم وإن رجع إلى صلاته قبل أن تحيض فهي زوجته ، على المذهب إذا حاضت فإنها لا ترجع إليه إن رجع إلى الإسلام إلا بعقد ، وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنها إن شاءت رجعت إليه بدون عقد ، لأن فائدة انقضاء العدة هو أن الزوجة تملك نفسها ، ويدل عليه حديث ابن عباس هذا ، قال : وكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، يعني بعد ، بعد الحيض ، بعد الحيض وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، على أنها لها الخيار إذا انتهت العدة .
السائل : المطلقة ثلاثا ؟
الشيخ : المطلقة ثلاثا أكثر العلماء على أنها لا بد من ثلاث حيض وقد مر علينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال : تكفيها حيضة إن لم يكن هذا خلاف الإجماع ، إي نعم ننظر إلى الشرح .
السائل : ما يدل عليها الحديث
الشيخ : نعم .
لأ ، ما يدل ، لأن تلك مطلقة ، شرح الحديث .