قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " حكم نكاح من أسلم من المشركات وحكم عدتهن ، وبه قال حدثنا ولأبي ذر حدثني وبالإفراد إبراهيم "، نقرأ الإسناد شيخ ؟
الشيخ : لا، ما ما له داعي بس ، عن ابن عباس .
القارئ : " عن ابن عباس رضي الله عنهما : (كان المشركون على منزلتين من النبي صلّى الله عليه وسلم ومن المؤمنين ، الأولى كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلّم ويقاتلونه ، والثانية كانوا مشركي أهل عهد )
ولابن عساكر : عقد بالقاف بدل عهد بالهاء ، لا يقاتلهم ، صلوات الله وسلامه عليه ، ولا يقاتلونه ، وكان بالواو ولأبي ذر فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب إلى المدينة مسلمة لم تخطب ، بضم أوله وفتح الطاء ، مبنية بمفعول حتى تحيض ثلاث حيض ، وتطهر ، لأنها صارت بإسلامها "
.
الشيخ : ثلاث حيض من كيس الشارح .
القارئ : نعم ... .
الشيخ : هه ؟
القارئ : كثير ، شرح كثير هنا .
الشيخ : أنا فاهم ، لكن أقول ثلاث حيض من كيسه ، لأن الحديث ( حتى تحيض ) مطلق ما في ثلاث حيض .
القارئ : " وتطهر ، لأنها صارت بإسلامها ".
الشيخ : لكن انظر شوف يعني كيف ، يعني تعصب ، التعصب للفقه ، أو للمذهب ، لماذا حول هذا المطلق إلى مقيد بثلاث حيض ؟ لأن هذا هو مذهبه . نعم .
القارئ : " لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر، وقال الحنفية : إذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة وقعت الفِرقة اتفاقا ".
الشيخ : الفُرقة .
القارئ : " وقعت الفُرقة اتفاقا ، وهل عليها عدة ؟ فيها خلاف .
عند أبي حنيفة لا ، فلتتزوج في الحال إلا أن تكون حاملا ، لا على وجه العدة ، بل ليرتفع المانع بالوقت . وعند أبي يوسف ومحمّد : عليها العدة، وجه قول أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت إظهارا لخطر النكاح المتقدم ، ولا خطر لملك الحربي ، بل أسقطه الشرع بالآية في المهاجرات : (( ولا تمسكوا بعصهم الكوافر ))، جمع كافرة ، فلو شرطنا العدة لزم التمسك بعقدة النكاح في حال كفرهن ، فإذا طهرت بضم الطاء حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ، تتزوج غيره ، ردت إليه في النكاح الأول ، وإن هاجر عبد منهم من أهل الحرب أو أمة "
.
الشيخ : فما حران ، فهما حران .
القارئ : " فهما حران ولهما ما للمهاجرين من مكة إلى المدينة ، من تمام حرمة الإسلام والحرية ، ثم ذكر عطاء من قصة أهل العهد مثل حديث مجاهد ، وهو قوله : وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا إليهم ، وردت أثمانهم إليهم ، وهذا من باب فداء أسرى المسلمين ، ولم يجز تملكهم بارتفاع علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهم ، وقال عطاء بالاسناد السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما : كانت قُريبة بضم القاف مصغرا لأبي ذر ، وابن عساكر ، ولغيرهما : قَريبة بفتح القاف وكسر الراء ، وكذا ضبطه الدمياطي ، وفي القاموس الوجهان ، وعبارته بالتصغير ، وقد تفتح بنتُ ، ولأبي ذر ابنة ، إبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أخت أم سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها ، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ، وظاهر هذا كما في الفتح أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة ، وفيه نظر ، فقد ثبت بسند صحيح عند النسائي ما يقتضي أنها هاجرت قديما ، لكن يحتمل أنها جاءت إلى المدينة زائرة لأختها قبل أن تسلم ، أو كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها ، قبل أن تنزل الآية ، لكن هذا يرده ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت : (( ولا تمسكوا بعصم الكوافر )) فذكر القصة وفيها : فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة ، فهذا يرد أنها كانت مقيمة ، ولا يرد أنها جاءت زائرة ، ويحتمل أن يكون لأم سلمة أختان ، كل منهما تسمى قُريبة ، تقدم إسلام إحداهما وتأخر إسلام الأخرى وهي المذكورة هنا ، ويؤيده أن عند ابن سعد في طبقاته قُريبة الصغرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة ، تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، وكانت أم الحكم ابنة ُولأبي ذر بنت أبي سفيان أخت معاوية وأمُ حبيبة لأبيها ، تحت عياض بن غَنم ، بفتح الغين المعجمة وسكون ".
الشيخ : إيش؟
القارئ : " تحت عياض " .
الشيخ : وكانت أمُ ؟
القارئ : " وكانت أم الحكم ابنةٌ أو ابنةً ؟ "
الشيخ : ابنةُ .
القارئ : " ابنةُ ، ولأبي ذر بنت أبي سفيان أخت معاوية وأمُ حبيبة لأبيها تحت عياض بن غَنم بفتح الغين ".
الشيخ : وأمَ حبيبة أخت معاوية وأمَ حبيبة .
القارئ : " أخت معاوية وأمَ حبيبة لأبيها تحت عياض بن غَنم ، بفتح الغين المعجمة وسكون النون " .
الشيخ : عندك لأبيها ولا لأبيهما ؟
القارئ : لأبيها .
الشيخ : نعم .
القارئ : " الفهري بكسر الفاء وسكون الهاء ، فطلقها حينئذ ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي ، بالمثلثة ، واستُشكل ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية ، على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه ، ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه ، وأُجيب بأن حكم النساء منسوخ بآية : (( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات )) إذ فيها (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم )) ثم قال : (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم )) أي في الصلح ، واستثناء النساء منه ، والأمر بهذا كله هو حكم الله بين خلقه والله عليم بما يصلح عباده ، أو أن النساء لم يدخلن في أصل الصلح ، ويؤيده ما في بعض طرق الحديث : ( على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته) ، إذ مفهومه عدم دخول النساء في هذا. باب ".
الشيخ : بس أحسنت.