باب : إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي . وقال عبدالوارث ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه . وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الله تعالى : (( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى : (( وآتوهم ما أنفقوا )) قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش . حفظ
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى باب : إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي ، وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : (( إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه )) ، وقال داوود عن ابراهيم الصائغ : سئل عطاء عن امراة من أهل العهد أسلمت ، ثم أسلم زوجها في العدة ، أهي امرأته ؟ قال : لا ، إلا أن تشاء هي ، بنكاح جديد وصداق ، وقال مجاهد : " إذا أسلم في العدة يتزوجها " ، قال الله تعالى : (( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) ، وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما : هما على نكاحهما ، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها ، وقال ابن جريج : قلت لعطاء : امراة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها ؟ لقوله تعالى : (( وآتوهم ما أنفقوا )) ، قال : لا ، إنما كان ذلك بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين أهل العهد ، وقال مجاهد : هذا كله في صلح بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين قريش .
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم، ظاهر هذه الآثار أن المرأة إذا أسلمت بانت من زوج ، إذا أسلمت وزوجها مشرك، أنها تبين من زوجها في الحال ، ولا تحل له بعد إلا بعقد ، وأنه لا فرق بين من عليها عدة ، ومن ليس عليها عدة ، التي ليس عليها عدة أن يسلم قبل أن يدخل بها ويخلو بها ، والتي عليها عدة أن يسلم بعد الدخول أو الخلوة ، والمعروف عند جمهور العلماء أنه إذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد اسلامها ، لأنه لا عدة لها حينئذ ، أو لا عدة عليها حينئذ ، وأنه إذا كان بعد الدخول يوقف الأمر إلى انقضاء العدة ، فإن أسلم الزوج فهو على نكاحه ، وإن لم يسلم تبين انفساخه منذ أسلمت الزوجة ، فلا تعود إليه إلا بعقد جديد ، وذهب بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، إلى قول ثالث ، وهو أنه إذا أسلمت بعد الدخول فإنها ما دامت في العدة إذا أسلم فهي زوجته ، فإن انتهت العدة وأسلم بعد انتهاء العدة فهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت رجعت إليه إذا أسلم ، واستدل لهذا بحديث أبي العاصي بن الربيع حين أسلمت زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم بل هي مسلمة من الأصل، لكن حين أسلم بعد أن نزل تحريم المسلمات على الكفار ، أسلم بعد ست أو سبع سنين ، فردها عليه النبي صلّى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ، فالأقوال إذن ثلاثة : أولا : ظاهر الآثار هذه ، والثاني التفصيل وهو قول الجمهور ، والثالث التفصيل على وجه آخر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولعل من المستحسن أن نرجع إلى الشرح الآن ... . القسطلاني .