قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية أو اليهودية تحت الذمي أو الحربي قبل أن يسلم ، هل تحصل الفرقة بينهما بمجرد إسلامها ؟ أو يثبت لها الخيار ؟ أو يوقف في العدة ، فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما ، قال الشافعية : إذا أسلم مشرك وله غيرُ كتابي كوثني ".
الشيخ : غيرَ .
القارئ : " وله غير كتابي كوثني ومجوسي وتحته حرة كتابية تحل له ابتداء ، استمر نكاحه كجواز كجواز نكاح المسلم لها ، أو كان تحته حرة غير كتابية كوثنية أو كتابية لا تحل له ابتداء ، وتخلفت عنه بأن لم تسلم معه ، أو أسلمت هي وتخلف هو فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة ، أو بعد وأسلم الآخر في العدة استمر نكاحه ، وإلا فالفرقة من الإسلام ، والفرقة فيما ذكر فسخ لا طلاق ".
الشيخ : فيما ذُكر .
القارئ : " والفرقة فيما ذُكر فسخ لا طلاق ، ولو أسلما معا قبل الدخول أو بعده استمر نكاحهما لتساويهما في الإسلام ، والمعية بالإسلام بآخَر لفظ ".
الشيخ : بآخِر لفظ .
القارئ : " بآخر لفظ ، لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ، ولا بأثنائه ، وقد جنح البخاري إلى أن الفرقة بمجرد الإسلام وشَرْع ".
الشيخ : وشَرَع.
القارئ : " وشرع يستدل لذلك فقال : وقال عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه سواء دخل عليها أم لا )، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء بنحوه، وقال داوود بن أبي الفرات ، بالفاء المضمومة والراء المخففة ، عن إبراهيم بن ميمون الصائب المروزي أنه قال : سئل عطاء ، هو ابن أبي رباح ، عن امرأة من أهل العهد ، أي الذمة ، أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها وهي في العدة ، أهي امرأةٌ ؟ قال : لا ".
الشيخ : أهي؟
القارئ : " أهي امرأته ؟ قال : لا ، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق جديد أيضا ، لأن الإسلام فرق بينهما، وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه ، وقال مجاهد، هو ابن جبر ، فيما وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه : إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها ، ثم استدل المؤلف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله : وقال الله تعالى : (( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) ، أي لا حلٌّ بين المؤمنة والمشرك ".
الشيخ : لا حلَّ.
القارئ : لا حلَّ ؟
الشيخ : أي لا حلَّ.
القارئ : " أي لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما لخروجها مسلمة. وقال الحسن البصري ولابن عساكر باب بالتنوين ، وقال الحسن وقتادة ابن دعامة فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مجوسيين امرأة وزوجها أسلما هما على نكاحهما ، وإذا ، بالواو لأبي ذر، فإن سبق أحدهما صاحبه بالإسلام وأبى الآخر أن يسلم بانت منه ، وحينئذ لا سبيل له عليها إلا بخطبة ، وقال ابن جريج ، عبد الملك بن عبد العزيز ، فيما وصله عبد الرزاق : قلت لعطاء : امراة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض ؟ بفتح الواو مبنيا للمفعول من المعاوضة ، ولأبي ذر وابن عساكر أيعاض ؟ باسقاط الواو، من العوض ، أي أيعطي زوجها المشرك منها ؟ "
الشيخ : أيًعطى .
القارئ : " أيعطى زوجها المشرك منها عوض ؟ قال عطاء : لا ، لا يعاوض ، إنما كان ذاك المذكور في الآية من الإعطاء بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين أهل العهد من المشركين حين انعقد العهد بينهم عليه ، وأما اليوم فلا ، وقال : بالواو ، ولابن عساكر بإسقاطها مجاهد فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى : (( وأسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ))، من ذهبٍ من ازواج المسلمين ".
الشيخ : من ذَهَبْ .
القارئ : " من ذَهَبَ من أزواج المسلمين إلى الكفار، فليعطهم الكفار صداقهن ، وليمسكوهن، ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمّد صلّى الله عليه وسلم فكذلك ، هذا كله في صلح كان بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين قريش ، ثم انقطع ذلك يوم الفتح . وبه قال "
حدثنا يحيى بن بكير .
الشيخ : العلم وهي بمجرد إسلامها تبين منه وينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو بعده ، وهذا ظاهر الآثار التي ساقها البخاري رحمه الله . والثاني : إن كان قبل الدخول والخلوة انفسخ النكاح بمجرد الإسلام ، وإن كان بعد أحدهما وُقّف الأمر على انقضاء العدة ، فإن أسلم الزوج فهي زوجته ، وإلا تبين أنه منفسخ منذ أسلمت المرأة .
القول الثالث : أنه إذا كان قبل الدخول انفسخ بمجرد العقد ، وإن كان بعد الدخول فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها ، وبعدها لها الخيار إذا أسلم ، إن شاءت رجعت إليه ، وإن شاءت لم ترجع ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بحديث زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص بن الربيع ، حيث أسلم بعد نزول آية التحريم بنحو ست أو سبع سنين ، فردها عليه النبي صلّى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ، وعلى هذا فيكون فائدة العدة على رأي شيخ الإسلام هو أنه قبل انقضاء العدة لا خيار لها، وبعدها لها الخيار ، أما على رأي الآخرين فهي بعد العدة لا تحل له إلا بإيش ؟ بعقد جديد وصداق جديد . نعم .
الشيخ : غيرَ .
القارئ : " وله غير كتابي كوثني ومجوسي وتحته حرة كتابية تحل له ابتداء ، استمر نكاحه كجواز كجواز نكاح المسلم لها ، أو كان تحته حرة غير كتابية كوثنية أو كتابية لا تحل له ابتداء ، وتخلفت عنه بأن لم تسلم معه ، أو أسلمت هي وتخلف هو فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة ، أو بعد وأسلم الآخر في العدة استمر نكاحه ، وإلا فالفرقة من الإسلام ، والفرقة فيما ذكر فسخ لا طلاق ".
الشيخ : فيما ذُكر .
القارئ : " والفرقة فيما ذُكر فسخ لا طلاق ، ولو أسلما معا قبل الدخول أو بعده استمر نكاحهما لتساويهما في الإسلام ، والمعية بالإسلام بآخَر لفظ ".
الشيخ : بآخِر لفظ .
القارئ : " بآخر لفظ ، لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ، ولا بأثنائه ، وقد جنح البخاري إلى أن الفرقة بمجرد الإسلام وشَرْع ".
الشيخ : وشَرَع.
القارئ : " وشرع يستدل لذلك فقال : وقال عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه سواء دخل عليها أم لا )، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء بنحوه، وقال داوود بن أبي الفرات ، بالفاء المضمومة والراء المخففة ، عن إبراهيم بن ميمون الصائب المروزي أنه قال : سئل عطاء ، هو ابن أبي رباح ، عن امرأة من أهل العهد ، أي الذمة ، أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها وهي في العدة ، أهي امرأةٌ ؟ قال : لا ".
الشيخ : أهي؟
القارئ : " أهي امرأته ؟ قال : لا ، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق جديد أيضا ، لأن الإسلام فرق بينهما، وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه ، وقال مجاهد، هو ابن جبر ، فيما وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه : إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها ، ثم استدل المؤلف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله : وقال الله تعالى : (( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) ، أي لا حلٌّ بين المؤمنة والمشرك ".
الشيخ : لا حلَّ.
القارئ : لا حلَّ ؟
الشيخ : أي لا حلَّ.
القارئ : " أي لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما لخروجها مسلمة. وقال الحسن البصري ولابن عساكر باب بالتنوين ، وقال الحسن وقتادة ابن دعامة فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مجوسيين امرأة وزوجها أسلما هما على نكاحهما ، وإذا ، بالواو لأبي ذر، فإن سبق أحدهما صاحبه بالإسلام وأبى الآخر أن يسلم بانت منه ، وحينئذ لا سبيل له عليها إلا بخطبة ، وقال ابن جريج ، عبد الملك بن عبد العزيز ، فيما وصله عبد الرزاق : قلت لعطاء : امراة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض ؟ بفتح الواو مبنيا للمفعول من المعاوضة ، ولأبي ذر وابن عساكر أيعاض ؟ باسقاط الواو، من العوض ، أي أيعطي زوجها المشرك منها ؟ "
الشيخ : أيًعطى .
القارئ : " أيعطى زوجها المشرك منها عوض ؟ قال عطاء : لا ، لا يعاوض ، إنما كان ذاك المذكور في الآية من الإعطاء بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين أهل العهد من المشركين حين انعقد العهد بينهم عليه ، وأما اليوم فلا ، وقال : بالواو ، ولابن عساكر بإسقاطها مجاهد فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى : (( وأسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ))، من ذهبٍ من ازواج المسلمين ".
الشيخ : من ذَهَبْ .
القارئ : " من ذَهَبَ من أزواج المسلمين إلى الكفار، فليعطهم الكفار صداقهن ، وليمسكوهن، ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمّد صلّى الله عليه وسلم فكذلك ، هذا كله في صلح كان بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين قريش ، ثم انقطع ذلك يوم الفتح . وبه قال "
حدثنا يحيى بن بكير .
الشيخ : العلم وهي بمجرد إسلامها تبين منه وينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو بعده ، وهذا ظاهر الآثار التي ساقها البخاري رحمه الله . والثاني : إن كان قبل الدخول والخلوة انفسخ النكاح بمجرد الإسلام ، وإن كان بعد أحدهما وُقّف الأمر على انقضاء العدة ، فإن أسلم الزوج فهي زوجته ، وإلا تبين أنه منفسخ منذ أسلمت المرأة .
القول الثالث : أنه إذا كان قبل الدخول انفسخ بمجرد العقد ، وإن كان بعد الدخول فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها ، وبعدها لها الخيار إذا أسلم ، إن شاءت رجعت إليه ، وإن شاءت لم ترجع ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بحديث زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص بن الربيع ، حيث أسلم بعد نزول آية التحريم بنحو ست أو سبع سنين ، فردها عليه النبي صلّى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ، وعلى هذا فيكون فائدة العدة على رأي شيخ الإسلام هو أنه قبل انقضاء العدة لا خيار لها، وبعدها لها الخيار ، أما على رأي الآخرين فهي بعد العدة لا تحل له إلا بإيش ؟ بعقد جديد وصداق جديد . نعم .