بالنسبة للقول الثاني قول شيخ الإسلام أنه إذا انقضت العدة فالمرأة بالخيار هل بعقد جديد أم بدون عقد ؟ حفظ
السائل : القول الثاني قول شيخ الإسلام بالنسبة أنه إذا انقضت العدة فللمرأة بالخيار هل بعقد جديد أم ...؟
الشيخ : لأ ، بلا عهد ، بلا عقد .
السائل : إيش قول شيخ الإسلام ؟
الشيخ : يقول شيخ الإسلام بلا عقد .
السائل : ... قول المخالف ?
الشيخ : أي نعم ، واللي قبله بعقد ، قد تكون وكأنها امرأة يخطبها الآن ، إن شاءت وافقت على الخطبة ، وإن شاءت امتنعت .
السائل : وما الفرق بينه وبين هذا القول ؟
الشيخ : الفرق بينهما أنه على كلام شيخ الإسلام لا تحتاج إلى عقد ولا إلى صداق ، إذا اختارت زوجها فهي زوجته .
السائل : ... ؟
الشيخ : وعلى القول الثاني لا بد من عقد جديد ، ولا تحل له ولو اختارته إلا بعقد جديد ومهر .
الشيخ : لأ ، بلا عهد ، بلا عقد .
السائل : إيش قول شيخ الإسلام ؟
الشيخ : يقول شيخ الإسلام بلا عقد .
السائل : ... قول المخالف ?
الشيخ : أي نعم ، واللي قبله بعقد ، قد تكون وكأنها امرأة يخطبها الآن ، إن شاءت وافقت على الخطبة ، وإن شاءت امتنعت .
السائل : وما الفرق بينه وبين هذا القول ؟
الشيخ : الفرق بينهما أنه على كلام شيخ الإسلام لا تحتاج إلى عقد ولا إلى صداق ، إذا اختارت زوجها فهي زوجته .
السائل : ... ؟
الشيخ : وعلى القول الثاني لا بد من عقد جديد ، ولا تحل له ولو اختارته إلا بعقد جديد ومهر .