حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهراً فقال ( الشهر تسع وعشرون ) حفظ
القارئ : حدثنا اسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول : ( آلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم من نسائه ، وكانت انفكت رجله ، فأقام في مشربة لها تسعا وعشرين ، ثم نزل فقالوا : يا رسول الله آليت شهرا ، فقال : الشهر تسع وعشرن ).
الشيخ : هذا فيه دليل على جواز الإيلاء ، الإيلاء ، لسبب ، وسبب ذلك مطالبة زوجات الرسول صلّى الله عليه وسلم إياه بالنفقة ، فيجوز أن يولي لكن بشرط أن لا تزيد المدة على أربعة أشهر ، وقد أخذ العلماء أو بعض العلماء من هذا أن الزوج لا يجب عليه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرة ، في السنة كم ؟ ثلاث مرات ، وهذا لا يؤخذ منه في الواقع ،
أولا : لأن هذا الحكم خاص بمن ؟ بمن آلى ، لا بكل زوج .
وثانيا : لأن الله قال : (( وعاشروهن بالمعروف )) ، وليس من العشرة بالمعروف أن يدع الرجل زوجته، لا يأتيها إلا بعد أربعة أشهر مرة ، لا سيما إذا كانت هي شابة وهو شاب ، فإن هذا لا يمكن ، فالحالة التي فرض الله تعالى فيها أربعة أشهر ، حالة معينة لرجل آلى ، والإيلاء كما أسلفنا قبل قليل لا يجوز إلا إيش ؟ إلا لسبب ، إلا لسبب، أما لغير سبب فلا يولي .
طيب، واستفيد من قوله تعالى(( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) وقوله : (( فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم )) ، استفيد من هذا أن الفيء أحب إلى الله، لقوله : (( فإن الله غفور رحيم )) ، وأما هديك فقال : (( سميع عليم )) ، وهذا يشبه الوعيد لهذا المولي ، ولولا أن الطلاق مباح لقلنا أن الآية تدل على تحريم الطلاق . نعم ز