و قال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظ
القارئ : وقال لي اسماعيل : حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر : ( إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق )، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم .
الشيخ : وظاهر هذا الأثر أن الحاكم لا يملك الطلاق ، ولكن الصحيح أنه يملك الطلاق ، لأن الطلاق حينئذ حق للزوجة ، فإذا أبى الزوج أن يقوم به أجبر عليه ، فإن لم يفعل طلق عليه الحاكم ، كما نقول في المحجور عليه : إذا كان عليه دين وأبى أن يقضي دينه ، وأبى أن يبيع ماله ، فإن الحاكم يبيع ماله ويقسمه ، وهنا إذا امتنع ، نعلم أنه إنما أراد الإضرار بالزوجة ، وإلا ما الذي يمنعه من الرجوع أو الطلاق . نعم .