إذا هجر عن الجماع أربعة أشهر هل يقال له قياساً على الإيلاء قف عند أربع أشهر أم أن الحالة مختلفة ؟ حفظ
السائل : إن هجرها في الجماع مدة أكثر من أربعة أشهر هل يقال له قياسا على الإيلاء أو قف عند أربعة أشهر أو أنها حالة مختلفة ؟
الشيخ : لا ، مختلفة مختلفة ، الجماع حق لها ، حق مثل النفقة وغيرها ، لا بد ... .
السائل : هي ما اشتكت ... ؟
الشيخ : أبد ، لو ما اشتكت ... .
السائل : ... الزوج الزوجة ... ؟
الشيخ : ويش قال الزوج؟
السائل : ... ؟
الشيخ : المدة ستضرب من قبل الحاكم .