شرح باب : حكم المفقود في أهله وماله ... حفظ
القارئ : " وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال " .
السائل : طيب ، من هو المفقود ؟
الشيخ : المفقود هو الضائع الذي فقد من بين أهله ، فلم يعلم أحي هو أم ميت ؟ هذا المفقود ، انقطع خبره ، ولا نعلم هل هو حي أم ميت . طيب .
القارئ : " وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة ، واشترى ابن مسعود جارية ، والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد ، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ، وقال : اللهم عن فلان ، فإن أبى فلان فلي وعلي " .
السائل : ... ؟
الشيخ : نسخة.
القارئ : " وقال : هكذا فافعلوا باللقطة ، وقال ابن عباس نحوه ، وقال الزهري في الأسير : يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ، ولا يقسم ".
الشيخ : ... يُعلم .
القارئ : " وقال في الأسير : يعلم مكانه ، ولا تتزوج امرأته ، ولا يقسم ماله ، إذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود " .
الشيخ : قال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امراته سنة ، يعني ثم تعتد، وتحل للأزواج ، وهذا خلاف المشهور من المذهب ، المشهور من المذهب أنه إذا فقد في صف القتال ، انتظرت امرأته أربع سنوات منذ فقد ، لأن ظاهر غيبته الهلاك ، والمسألة خلافية ، وقد قدمنا في الكلام على ميراث المفقود أن الصحيح في هذا أنه يرجع إلى الحاكم ، وأن ذلك يختلف باختلاف الناس ، فمن الناس من لو فقدناه شهرا لعلمنا أنه ليس على الوجود ، لأنه رجل مشهور ومعروف ، ولو كان على الوجود ما خفي على الناس ، ومن الناس من يفقد عشر سنوات أو أكثر ولا يعلم أهو موجود أم ميت ؟ مثل أن يكون من عامة الناس ، المنغمرين في الناس ، الذين لا يعلم بقدومهم ولا بسفرهم : فالأول : ربما نحكم عليه بأنه مات ، كم من مدة ؟ من مدة قريبه ، سنة أو سنة ونصف أو ما أشبه ذلك .
والثاني : ربما لا نحكم عليه بأنه فقد إلا بعد مدة طويلة ، لأن الرجل مجهول ، هذا من وجه ، ومن وجه آخر ، إذا كانت الدولة قوية في الحفاظ على الأمن وفي توزيع إثبات الشخصية وما أشبه ذلك ، فإننا قد نعثر على الإنسان المفقود في مدة وجيزة ، وإذا كان الأمر بالعكس فقد لا نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة ، فالصواب الرجوع في ذلك إلى العرف ، لكن إذا اجتهد الحاكم ، لكن إذا اجتهد الحاكم وحكم بموت المفقود فإن زوجته تعتد عدة الوفاة ، ثم تحل للأزواج ، فإذا تزوجت وجاء زوجها الأول ، فالصحيح أن زوجها الأول يخير مطلقا ، يخير مطلقا ، سواء جاء قبل أن يطأها الثاني ، أو بعد أن وطئها ، فيقال له : الآن زوجتك تزوجت ، لانقطاع خبرك والحكم بموتك ، فأنت بالخيار ، إن شئت خذ زوجتك ، وإن شئت فدعها مع الزوج ، والمشهور من المذهب أنه إن جاء قبل وطء الثاني فهي للأول ، فهي للأول على كل حال ولا خيار له، وبعده أي بعد الوطء يخير ، بعده يخير . طيب ، فإن اختار أن لا يأخذها ، إن اختار أن لا يأخذها فإنه يرجع بمهرها على الزوج الثاني ، لأنه هو الذي فوتها عليه ، وإن اختار اخذها فإن الثاني لا يرجع عليه ، لأن الثاني قد دخل مخاطرا ، مخاطرا يعني زوجة زوجها مفقود . أما المسألة الثانية التي ذكرها ، اشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد ، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ، وقال : اللهم عن فلان وعلي ، عن فلان وعلي ، وقال هكذا فافعلوا باللقطة ، اللقطة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرفها سنة ، يعني يطلب من يعرفها ، فإن جاء صاحبها أخذها ، وإن مضت السنة قبل أن يأتي صاحبها فهي لمن ؟ إيش ؟ لمن وجدها ، لكن مع ذلك لو جاء صاحبها بعد السنة ، وجب إعطائها إياه ، طيب ، ابن مسعود رضي الله عنه جعل من جُهل كصاحب اللقطة ، لأنه التمس صاحبها الذي باعها عليه ، ولكنه لم يجده ، وفي أثر ابن مسعود دليل على أن الأموال المجهولة صاحبها تُقوّم ، ويتصدق بها عن صاحبها ، تخلصا منها ، وهل له أن يعطيها الحاكم ؟ نعم إذا كان الحاكم أهلا ، بأن كان ثقة أمينا فإنه يعطي إياها وتبرأ بها الذمة ، وإلا فالإنسان هو الذي يتصدق ، واضح ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : أنت ...كيف ؟
السائل : ...؟
الشيخ : ما فطنت ، أي انتبه .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم ما هي عندنا هذه النسخة ، الظاهر أنها زائدة ، اللهم عن فلان وعليّ ، فقط هذه النسخة الصحيحة .
السائل : طيب ، من هو المفقود ؟
الشيخ : المفقود هو الضائع الذي فقد من بين أهله ، فلم يعلم أحي هو أم ميت ؟ هذا المفقود ، انقطع خبره ، ولا نعلم هل هو حي أم ميت . طيب .
القارئ : " وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة ، واشترى ابن مسعود جارية ، والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد ، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ، وقال : اللهم عن فلان ، فإن أبى فلان فلي وعلي " .
السائل : ... ؟
الشيخ : نسخة.
القارئ : " وقال : هكذا فافعلوا باللقطة ، وقال ابن عباس نحوه ، وقال الزهري في الأسير : يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ، ولا يقسم ".
الشيخ : ... يُعلم .
القارئ : " وقال في الأسير : يعلم مكانه ، ولا تتزوج امرأته ، ولا يقسم ماله ، إذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود " .
الشيخ : قال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امراته سنة ، يعني ثم تعتد، وتحل للأزواج ، وهذا خلاف المشهور من المذهب ، المشهور من المذهب أنه إذا فقد في صف القتال ، انتظرت امرأته أربع سنوات منذ فقد ، لأن ظاهر غيبته الهلاك ، والمسألة خلافية ، وقد قدمنا في الكلام على ميراث المفقود أن الصحيح في هذا أنه يرجع إلى الحاكم ، وأن ذلك يختلف باختلاف الناس ، فمن الناس من لو فقدناه شهرا لعلمنا أنه ليس على الوجود ، لأنه رجل مشهور ومعروف ، ولو كان على الوجود ما خفي على الناس ، ومن الناس من يفقد عشر سنوات أو أكثر ولا يعلم أهو موجود أم ميت ؟ مثل أن يكون من عامة الناس ، المنغمرين في الناس ، الذين لا يعلم بقدومهم ولا بسفرهم : فالأول : ربما نحكم عليه بأنه مات ، كم من مدة ؟ من مدة قريبه ، سنة أو سنة ونصف أو ما أشبه ذلك .
والثاني : ربما لا نحكم عليه بأنه فقد إلا بعد مدة طويلة ، لأن الرجل مجهول ، هذا من وجه ، ومن وجه آخر ، إذا كانت الدولة قوية في الحفاظ على الأمن وفي توزيع إثبات الشخصية وما أشبه ذلك ، فإننا قد نعثر على الإنسان المفقود في مدة وجيزة ، وإذا كان الأمر بالعكس فقد لا نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة ، فالصواب الرجوع في ذلك إلى العرف ، لكن إذا اجتهد الحاكم ، لكن إذا اجتهد الحاكم وحكم بموت المفقود فإن زوجته تعتد عدة الوفاة ، ثم تحل للأزواج ، فإذا تزوجت وجاء زوجها الأول ، فالصحيح أن زوجها الأول يخير مطلقا ، يخير مطلقا ، سواء جاء قبل أن يطأها الثاني ، أو بعد أن وطئها ، فيقال له : الآن زوجتك تزوجت ، لانقطاع خبرك والحكم بموتك ، فأنت بالخيار ، إن شئت خذ زوجتك ، وإن شئت فدعها مع الزوج ، والمشهور من المذهب أنه إن جاء قبل وطء الثاني فهي للأول ، فهي للأول على كل حال ولا خيار له، وبعده أي بعد الوطء يخير ، بعده يخير . طيب ، فإن اختار أن لا يأخذها ، إن اختار أن لا يأخذها فإنه يرجع بمهرها على الزوج الثاني ، لأنه هو الذي فوتها عليه ، وإن اختار اخذها فإن الثاني لا يرجع عليه ، لأن الثاني قد دخل مخاطرا ، مخاطرا يعني زوجة زوجها مفقود . أما المسألة الثانية التي ذكرها ، اشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد ، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ، وقال : اللهم عن فلان وعلي ، عن فلان وعلي ، وقال هكذا فافعلوا باللقطة ، اللقطة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرفها سنة ، يعني يطلب من يعرفها ، فإن جاء صاحبها أخذها ، وإن مضت السنة قبل أن يأتي صاحبها فهي لمن ؟ إيش ؟ لمن وجدها ، لكن مع ذلك لو جاء صاحبها بعد السنة ، وجب إعطائها إياه ، طيب ، ابن مسعود رضي الله عنه جعل من جُهل كصاحب اللقطة ، لأنه التمس صاحبها الذي باعها عليه ، ولكنه لم يجده ، وفي أثر ابن مسعود دليل على أن الأموال المجهولة صاحبها تُقوّم ، ويتصدق بها عن صاحبها ، تخلصا منها ، وهل له أن يعطيها الحاكم ؟ نعم إذا كان الحاكم أهلا ، بأن كان ثقة أمينا فإنه يعطي إياها وتبرأ بها الذمة ، وإلا فالإنسان هو الذي يتصدق ، واضح ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : أنت ...كيف ؟
السائل : ...؟
الشيخ : ما فطنت ، أي انتبه .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم ما هي عندنا هذه النسخة ، الظاهر أنها زائدة ، اللهم عن فلان وعليّ ، فقط هذه النسخة الصحيحة .