باب : الظهار . وقول الله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) . وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور . حفظ
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى باب : الظهار، وقول الله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها )) إلى قوله : (( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ))
وقال لي اسماعيل : حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب
الشيخ : اصبر اصبر ، ما هو عندنا الباب ، الظهار مصدر ظاهر يظاهر مشتق من الظهر ، وهو ان يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد ، بنسب أو سبب مباح ، مثل أن يقول لها : أنت علي كظهر أمي ، أو أنت علي كظهر أمي من الرضاعة ، أو أنت علي كظهر أمك ، الأول : كظهر أمي ، نسب ، والثاني رضاع ، والثالث مصاهرة ، فإذا شبه المرأة ، امرأته ، بمن تحرم عليه على التأبيد فهذا هو الظهار ، أما إذا قال : أنت علي كأختك ، فهذا ليس بظهار ، لأن أخت الزوجة ليس حراما على الزوج على التأبيد ، بل الحرام هو الجمع بينها وبين أختها ، وليس الأخت حراما ، بل الجمع هو الحرام ، وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا ، كالطلاق الثلاث ، فحصلت قضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بين رجل وامرأته ، ظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد ، فشق عليها ذلك بناء على أن الظهار طلاق بائن ، فجاءت تشتكي إلى النبي صلّى الله عليه وسلم زوجها ، كيف يظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد ، واجتمعت معه مدة طويلة ، فجعلت تشتكي ، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير )) ، تقول عائشة : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات ! والله إني لفي الحجرة ، وإنه ليخفى علي بعض حديثها ، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع كلامها ومحاورتها النبي صلّى الله عليه وسلم .