وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور . حفظ
القارئ : وقال لي اسماعيل : حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال : نحو ظهار الحر ، قال مالك : وصيام العبد شهران ، وقال الحسن بن الحر : ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء ، وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء ، إنما الظهار من النساء ، وفي العربية لما قالوا أي في ما قالوا ، وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى ، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور .
الشيخ : العجيب أن المؤلف ما ذكر الأحاديث في هذا، ذكر هذه الآثار ، ظهار العبد كظهار الحر ، العبد يمكن أن يكون له زوجة ؟ يمكن ، (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )) يمكن أن يتزوج العبد ، فإذا ظاهر من زوجته لم يجب عليه عتق رقبة لماذا ؟ لأنه لا يملك ، ولم يجب عليه إطعام ستين مسكينا ، لأنه لا يملك ، ويش يبقى عليه ؟ صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع سقطت الكفارة ، كالحر إذا لم يستطع الخصال الثلاث فإنها تسقط عنه ، وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء ، إنما الظهار من النساء ، يعني رجل قال لأمته التي قد تسراها ، قال : أنت علي ّكظهر أمي ، فليس بشيء ، يعني ليس بشيء من الظهار ، وإلا فله الحكم ، طيب ، لماذا ؟ استدل ، قال : لأن الله سبحانه وتعالى قال : إنما الظهار من النساء ، إنما الظهار من النساء (( والذين يظاهرون من نسائهم )) ، وهن الزوجات ، والأمة ليست من نسائه ، بل الأمة من مملوكاته ، أي نعم من ما ملكت يمينه ، ولهذا فرق الله تعالى بينهما في قوله : (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))، قال : وفي العربية : لما قالوا : أي في ما قالوا ، يعني أن اللام هنا بمعنى في ، وهذا أحد أقوال في المسألة ، ولكن هذا خلاف الظاهر ، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر ، والحمل على الظاهر يمكن ولآ لأ ؟ حيث ذكرنا فيما سبق أن معنى قوله : (( لما قالوا )) أي لنسائهم ، وذلك بالعزم على الجماع ، قال : قالوا : وفي بعض ما قالوا .
الطالب : وفي نقض ما قالوا ؟
الشيخ : وفي نقض ما قالوا ، وهذا أولى ، عندنا : وفي بعض ، وفي نسخة : وفي نقض ، وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور ، شوف اختلاف النسخ في هذا عندك ، القسطلاني .
الشيخ : العجيب أن المؤلف ما ذكر الأحاديث في هذا، ذكر هذه الآثار ، ظهار العبد كظهار الحر ، العبد يمكن أن يكون له زوجة ؟ يمكن ، (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )) يمكن أن يتزوج العبد ، فإذا ظاهر من زوجته لم يجب عليه عتق رقبة لماذا ؟ لأنه لا يملك ، ولم يجب عليه إطعام ستين مسكينا ، لأنه لا يملك ، ويش يبقى عليه ؟ صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع سقطت الكفارة ، كالحر إذا لم يستطع الخصال الثلاث فإنها تسقط عنه ، وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء ، إنما الظهار من النساء ، يعني رجل قال لأمته التي قد تسراها ، قال : أنت علي ّكظهر أمي ، فليس بشيء ، يعني ليس بشيء من الظهار ، وإلا فله الحكم ، طيب ، لماذا ؟ استدل ، قال : لأن الله سبحانه وتعالى قال : إنما الظهار من النساء ، إنما الظهار من النساء (( والذين يظاهرون من نسائهم )) ، وهن الزوجات ، والأمة ليست من نسائه ، بل الأمة من مملوكاته ، أي نعم من ما ملكت يمينه ، ولهذا فرق الله تعالى بينهما في قوله : (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))، قال : وفي العربية : لما قالوا : أي في ما قالوا ، يعني أن اللام هنا بمعنى في ، وهذا أحد أقوال في المسألة ، ولكن هذا خلاف الظاهر ، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر ، والحمل على الظاهر يمكن ولآ لأ ؟ حيث ذكرنا فيما سبق أن معنى قوله : (( لما قالوا )) أي لنسائهم ، وذلك بالعزم على الجماع ، قال : قالوا : وفي بعض ما قالوا .
الطالب : وفي نقض ما قالوا ؟
الشيخ : وفي نقض ما قالوا ، وهذا أولى ، عندنا : وفي بعض ، وفي نسخة : وفي نقض ، وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور ، شوف اختلاف النسخ في هذا عندك ، القسطلاني .