تتمة الشرح من قول المؤلف : وفي العربية ... حفظ
الشيخ : يقول الآن المؤلف : (( يعودون لما قالوا )) أن اللام بمعنى في ، أي : فيما قالوا ، وفي نقض ما قالوا ، أو وفي بعض ما قالوا ، ما قالوا يعني أن هذا التفسير فيما قالوا ، أولى من القول : إن في بعض ما قالوا ، لماذا ؟ لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور ، وهذا رد لقول داوود الظاهري ، إن معنى قوله : لما قالوا ، أي للفظ الظهار ، فيقول : إن السيد إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، ما عليه شيء، لكن إذا أعادها مرة ثانية وقال : أنت علي كظهر أمي ، فقد عاد لما قال ، وحينئذ تلزمه الكفارة ، ولكن قوله هذا لا شك أنه غير صحيح ، لأنه لو قال : (( ثم يعودون لما قالوا )) ، لكان الله تعالى يرشد عباده إلى أن يعيدوا هذا القول مرة ثانية ، على اعتراض المؤلف البخاري رحمه الله ، وهذا بعيد . القول الثالث في المسألة ما أشار إليه الشارح ، (( يعودون لما قالوا )) أي بإمساك الزوجة ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ، وهو مذهب أيضا ضعيف ، يقول : معنى (( يعودون لما قالوا )) أنه إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، وأمسكها بعد ذلك زمنا يمكنه أن يطلق فيه ، فقد عاد لما قال ، فقد عاد لما قال، وحينئذ تلزمه الكفار ، واضح ؟
السائل : ... تعيدها ؟
الشيخ : طيب ، يقول : إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، الآن وجبت عليه الكفار ، ليش ؟ لأنه يمكنه أن يقول : أنت طالق ولم يطلق ، فإمساكها بعد لفظ الظهار زمنا يمكنه أن يطلق فيه ، هذا هو العود ، فيكون معنى العود عنده إلا يطلق بعد الظهار مباشرة ، فإن طلق مباشرة، لم يكن ، لم تلزمه كفارة ، لأنه لم يعد ، وإن سكت بعد لفظ الظهار سكوتا يمكنه الكلام فيه فقد عاد، وحينئذ تلزمه الكفارة ، مثل أنا الآن ، افرض أنه أنا ، قلت : أنت علي كظهر أمي ، الآن وجبت الكفارة؟ هه ؟ وجبت الكفارة ، لماذا ؟ لأنني سكت زمنا يمكن أن أقول : أنت طالق ، ولم أقله ، وسكوتي هذا الزمن ولم أطلق دليل على أني عدت في زوجتي ، وهذا لا شك أنه غير صحيح ، لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقا ، وهذا أبطله الإسلام ، أما لو قلت : أنت علي كظهر أمي ، أنت طالق ، فأنا ما عدت الآن ، فلا كفار علي ، وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب زاد المعاد ، فمن أحب زيادة البحث فليرجع إليه .