لو أن عبداً ظاهر من زوجته فعلم سيده بذلك فقال له أنت حر لوجه الله كفارة لك هل يجزئ ؟ حفظ
السائل : أقول لو عبد ظاهر من زوجته ، فعلم سيده بذلك ، فقال : أنت حر لوجه الله ، كفارة لك ، هل يجزئ بهذا ؟
الشيخ : أصلا ما تلزمه الكفارة في العتق .
السائل : سيده ... ؟
الشيخ : ما يصح ، ما ينفع .
السائل : ما ينفع ؟
الشيخ : لا ما ينفع . نعم يا عبد الوهاب .