لو أنه لاعن من امرأة ثم شبه امرأته بالتي لاعنها هل هذا ظهار ؟ حفظ
السائل : قولنا في تعريف الظهار ... ؟
الشيخ : أو سبب .
السائل : أو سبب مباح ، هل هذا يعني ... ؟
الشيخ : أي .
السائل : حتى لو كان امرأة لاعن منها ... ثم شبه امرأته هذه بالتي لاعن منها ؟
الشيخ : ما يصير ظهار ، ما يصير ظهار. نعم .