لو أن رجلاً ظاهر من امرأته وتركها هل تجب عليه الكفارة ؟ حفظ
السائل : هل الظهار يجب الكفارة ، ما تجب إلا إذا أراد ...؟
الشيخ : إلا ؟
السائل : إلا إذا أراد أن ... يعني رجل ظاهر من زوجته وتركها ، هل يجب عليه الظهار ؟
الشيخ : هل يجب عليه الظهار ؟ هو الذي ظاهر الآن .
السائل : الكفارة ... ؟
الشيخ : ما تجب إلا إذا عزم على الوطء ، إذا عزم على الوطء نقول : لا تطأ حتى تكفر .