باب : اللعان . وقول الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين )) . فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى : (( فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا )) وقال الضحاك (( إلا رمزا )) : إشارة . وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه أي أشار كل منهما برأسه جاز . حفظ
القارئ : باب : اللعان، وقوله الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )) ، إلى قوله : (( إن كان من الصادقين )) ، فإذا قذف الآخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف ، فهو كالمتكلم ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ، وهو قول بعض أهل الحجاز ، وأهل العلم ، وقال الله تعالى : (( فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا )) وقال الضحاك : إلا رمزا : إلا إشارة ، وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان ، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز ، وليس بين الطلاق والقذف فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام ، قيل له : كذلك الطلاق ، لا يجوز إلا بكلام ، وإلا بطل الطلاق والقذف ، وكذلك العتق ، وكذلك الأصم يلاعن ، وقال الشعبي وقتادة : إذا قال : أنت طالق ، فأشار بأصابعه ، تبِين منه بإشارته ، وقال ابراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ، وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز .
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : باب اللعان ، اللعان مصدر لاعن يلاعن ، وهو أي اللعان شهادات مؤكدات بيمين ، وإن شئت فقل : أيمان مؤكدات بشهادات ، على صدق ما ادعاه الزوج على امرأته من الزنا ، مثال ذلك : قال رجل إن امرأته قد زنت ، نقول له : الآن إما أن تأتي ببينة ، فإن قال : لا بينة، قلنا : إن أقرت هي حدت ، ودرئ عنك الحد ، وإن أنكرت فعليه حد القذف ثمانون جلدة ، إلا أن يلاعن ، إلا أن يلاعن ، اللعان يحضر الزوج والزوجة عند الحاكم الشرعي ، ويعظهما أولا ، ويخوفهما بالله عز وجل ، فإذا أصرا ، بأن أصر الزوج على اللعان ، والزوجة على نفيه ، بأن أصر الزوج على القذف والزوجة على نفيه ، أجري اللعان بينهما ، فيقال للزوج : إشهد بالله أربع شهادات أنك صادق ، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين .
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : باب اللعان ، اللعان مصدر لاعن يلاعن ، وهو أي اللعان شهادات مؤكدات بيمين ، وإن شئت فقل : أيمان مؤكدات بشهادات ، على صدق ما ادعاه الزوج على امرأته من الزنا ، مثال ذلك : قال رجل إن امرأته قد زنت ، نقول له : الآن إما أن تأتي ببينة ، فإن قال : لا بينة، قلنا : إن أقرت هي حدت ، ودرئ عنك الحد ، وإن أنكرت فعليه حد القذف ثمانون جلدة ، إلا أن يلاعن ، إلا أن يلاعن ، اللعان يحضر الزوج والزوجة عند الحاكم الشرعي ، ويعظهما أولا ، ويخوفهما بالله عز وجل ، فإذا أصرا ، بأن أصر الزوج على اللعان ، والزوجة على نفيه ، بأن أصر الزوج على القذف والزوجة على نفيه ، أجري اللعان بينهما ، فيقال للزوج : إشهد بالله أربع شهادات أنك صادق ، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين .