تتمة شرح باب : اللعان . حفظ
الشيخ : إن زوجتي فلانة لزانية ، ثم يقول : وأن لعنة الله عليه في الخامسة إن كان من الكاذبين ، فإذا لاعن قلنا لها هي : لاعني ، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإذا تم هذا اللعان فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا ، هكذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، فإن أبت ، أبت أن تلاعن ، فهل تحد ؟ الصحيح أنها تحد ، لأن هذه الشهادات ، أو هذه الأيمان المؤكدات بالشهادات تقوم مقام شهادة أربع رجال ، ولهذا قال الله تعالى : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد )) أي عذاب يدرأ ؟ الحد .
وقال بعض العلماء: إن المراد بالعذاب الحبس ، وأن المراد أنها تحبس إذا أبت أن تلاعن حبست حتى تقر أو تلاعن أو تموت ، ولكن هذا قول بعيد من الصواب ، إذن هذا هو اللعان ، ولهذا قال الله عز وجل : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين )) هنا أتى بضمير الغائب لكن الزوج يقولها بضمير المتكلم ، ثم تشهد ، قال : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) ، وهنا فرق بين الزوج والزوجة، ففي الزوج قال : (( لعنة الله عليه )) وفي الزوجة قال : (( غضب )) والغضب أشد من اللعن ، لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها في هذه الحال ، لأنه لا يمكن أن زوجا يدنس فراشه إلا وهو صادق ، ويمكن بكل سهولة أن الزوجة تنفي عن نفسها هذا لتبرئ ساحتها ، فلما كان الأمر من الزوج بعيدا ، ومن الزوجة قريبا ، صار نصيب الزوج اللعن ، ونصيب الزوجة الغضب ، ثم استطرق البخاري رحمه الله لمسألة فقهية وهي : هل إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة كالمتكلم أو لا ؟ يرى رحمه الله أنه كالمتكلم ، قال : وذلك لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ، وإذا جاز ذلك في الفرائض وهي واجبات ، جاز ذلك في هذا ، قال : وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم ، الغالب إذا قالوا أهل الحجاز يريدون به المالكية ، لأن الإمام مالك هو إمام أهل المدينة ، قال : وقال بعض الناس ، قال بعض الناس كأنه يريد أبا حنيفة ، البخاري إذا قال : قال بعض الناس فالغالب أنه يعني أبا حنيفة ، لا حد ولا لعان ، فيما إذا قذف الأخرس زوجته بالإشارة ، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز ، جائز يعني ماض ونافذ ، ليس المراد بالجواز هنا الجواز بالتكليف ، الذي هو ضد الحرام ، قال : وليس بين الطلاق والقذف فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام ، قيل له : كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام ، و إلا ، يعني وإن لم تقل بذلك ، بطل الطلاق والقذف ، المهم أن البخاري رحمه الله يحاول أن يسوي بين القذف والطلاق ، ويقول : إذا كان الطلاق يقع بالإشارة ، فالقذف يقع كذلك بالإشارة ، والآخرون يقولون : لا ، والفرق بينهما أن الطلاق له حكم ونفوذ ، ويقع من الهازل والجاد ، وحكمه يقع من المتكلم نفسه ، أما القذف فإن حكمه يتعلق بالغير ، لأن القذف إنما وجب فيه الحد ، لأنه يدنس عرض المقدوح ، ولا يتدنس العرض إلا بإيش ؟ بالقول والكلام ، أما مجرد الإشارة فإنه لا يحصل به تدنس كما يحصل بالكلام ، فحتى لو أشار بيده مثلا إلى ما يفهم منه فعل الفاحشة ، فإنه ليس كالكلام ، لأن الكلام صريح ، فالكلام مثلا يقول له : أنت زاني مثلا ، لكن هذا لا يصرح بذلك ، على كل حال ، الإشارة إذا كانت من غير الأخرس فالظاهر أن الصواب مع من يقول : أنها ليست كالعبارة وأنها لا تعتبر قذفا ، لكن يعزر الإنسان عليها ، وإن كانت من أخرس فالراجح قول من يقول : أنها قذف ، قوله من يقول : إنها قذف ، لأن الأخرس ليس له طريق إلا هذا ، إلا الإشارة ، لكن بشرط أن يكون هناك قرينة ، تدل على أنه أراد القذف ، لأنه قد يشير مثلا بما يدل على الجماع مثلا ، ويريد أنه جامع من ؟ زوجته ، لأنه ما ندري ، حتى لو قال هكذا يشير إليه ، وأشار بعلامة الجماع ، قد يقول : يعني إنك أنت تجامع زوجتك مثلا ، أو أن أباك جامع أمك أو ما أشبه ذلك ، ما هو صريح ، فإذا وجد قرينة كمغاضبة مثلا ، وأشار الأخرس بهذا ، فالظاهر أن الصواب مع من يقول أنه قذف لوجود القرينة ، طيب ويقول : الأصم يلاعن ، الأصم هل يتكلم ، أي نعم ، يتكلم ، الأصم يتكلم ، يلاعن وإن كان لا يسمع ما تقوله الزوجة ، لأن المقصود سماع الحاكم ، والحاكم سيكون عندهما حين اللعان .
وقال الشعبي وقتادة : إذا قال : أنت طالق ، وأشار بأصابعه تبِين منه بإشارته ، أنت طالق، هه ؟ ما قال ثلاثة ، لكن يقول : الإشارة تقوم مقام النطق فإنها تبين ، تبين لأنه أشار إلى أن الطلاق ثلاث ، وهذا على المشهور عند عامة العلماء أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وتبين به المرأة، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة ، وقال إبراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ، وكذلك إذا كتبه غير الأخرس ، لأن الكتابة صريح ، فإذا كتب الناطق الطلاق بيده وقال : زوجتي فلانة طالق ، وقع الطلاق .
وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز ، كيف قال برأسه ؟ هل الرأس يقال به ولا باللسان ؟ يقال به ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر : ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) ، وضرب الأرض ، فالقول قد يطلق على الفعل فتقول : قال فلان هكذا ، يعني بيده ، هذا أيضا الأصم والأخرس إذا قال برأسه يعني أشار فإنه يقع الطلاق منه . نعم . ما قرأنا ما قرأنا يقول ما قرأنا يا عبد الرحمن آثار .
وقال بعض العلماء: إن المراد بالعذاب الحبس ، وأن المراد أنها تحبس إذا أبت أن تلاعن حبست حتى تقر أو تلاعن أو تموت ، ولكن هذا قول بعيد من الصواب ، إذن هذا هو اللعان ، ولهذا قال الله عز وجل : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين )) هنا أتى بضمير الغائب لكن الزوج يقولها بضمير المتكلم ، ثم تشهد ، قال : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) ، وهنا فرق بين الزوج والزوجة، ففي الزوج قال : (( لعنة الله عليه )) وفي الزوجة قال : (( غضب )) والغضب أشد من اللعن ، لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها في هذه الحال ، لأنه لا يمكن أن زوجا يدنس فراشه إلا وهو صادق ، ويمكن بكل سهولة أن الزوجة تنفي عن نفسها هذا لتبرئ ساحتها ، فلما كان الأمر من الزوج بعيدا ، ومن الزوجة قريبا ، صار نصيب الزوج اللعن ، ونصيب الزوجة الغضب ، ثم استطرق البخاري رحمه الله لمسألة فقهية وهي : هل إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة كالمتكلم أو لا ؟ يرى رحمه الله أنه كالمتكلم ، قال : وذلك لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ، وإذا جاز ذلك في الفرائض وهي واجبات ، جاز ذلك في هذا ، قال : وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم ، الغالب إذا قالوا أهل الحجاز يريدون به المالكية ، لأن الإمام مالك هو إمام أهل المدينة ، قال : وقال بعض الناس ، قال بعض الناس كأنه يريد أبا حنيفة ، البخاري إذا قال : قال بعض الناس فالغالب أنه يعني أبا حنيفة ، لا حد ولا لعان ، فيما إذا قذف الأخرس زوجته بالإشارة ، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز ، جائز يعني ماض ونافذ ، ليس المراد بالجواز هنا الجواز بالتكليف ، الذي هو ضد الحرام ، قال : وليس بين الطلاق والقذف فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام ، قيل له : كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام ، و إلا ، يعني وإن لم تقل بذلك ، بطل الطلاق والقذف ، المهم أن البخاري رحمه الله يحاول أن يسوي بين القذف والطلاق ، ويقول : إذا كان الطلاق يقع بالإشارة ، فالقذف يقع كذلك بالإشارة ، والآخرون يقولون : لا ، والفرق بينهما أن الطلاق له حكم ونفوذ ، ويقع من الهازل والجاد ، وحكمه يقع من المتكلم نفسه ، أما القذف فإن حكمه يتعلق بالغير ، لأن القذف إنما وجب فيه الحد ، لأنه يدنس عرض المقدوح ، ولا يتدنس العرض إلا بإيش ؟ بالقول والكلام ، أما مجرد الإشارة فإنه لا يحصل به تدنس كما يحصل بالكلام ، فحتى لو أشار بيده مثلا إلى ما يفهم منه فعل الفاحشة ، فإنه ليس كالكلام ، لأن الكلام صريح ، فالكلام مثلا يقول له : أنت زاني مثلا ، لكن هذا لا يصرح بذلك ، على كل حال ، الإشارة إذا كانت من غير الأخرس فالظاهر أن الصواب مع من يقول : أنها ليست كالعبارة وأنها لا تعتبر قذفا ، لكن يعزر الإنسان عليها ، وإن كانت من أخرس فالراجح قول من يقول : أنها قذف ، قوله من يقول : إنها قذف ، لأن الأخرس ليس له طريق إلا هذا ، إلا الإشارة ، لكن بشرط أن يكون هناك قرينة ، تدل على أنه أراد القذف ، لأنه قد يشير مثلا بما يدل على الجماع مثلا ، ويريد أنه جامع من ؟ زوجته ، لأنه ما ندري ، حتى لو قال هكذا يشير إليه ، وأشار بعلامة الجماع ، قد يقول : يعني إنك أنت تجامع زوجتك مثلا ، أو أن أباك جامع أمك أو ما أشبه ذلك ، ما هو صريح ، فإذا وجد قرينة كمغاضبة مثلا ، وأشار الأخرس بهذا ، فالظاهر أن الصواب مع من يقول أنه قذف لوجود القرينة ، طيب ويقول : الأصم يلاعن ، الأصم هل يتكلم ، أي نعم ، يتكلم ، الأصم يتكلم ، يلاعن وإن كان لا يسمع ما تقوله الزوجة ، لأن المقصود سماع الحاكم ، والحاكم سيكون عندهما حين اللعان .
وقال الشعبي وقتادة : إذا قال : أنت طالق ، وأشار بأصابعه تبِين منه بإشارته ، أنت طالق، هه ؟ ما قال ثلاثة ، لكن يقول : الإشارة تقوم مقام النطق فإنها تبين ، تبين لأنه أشار إلى أن الطلاق ثلاث ، وهذا على المشهور عند عامة العلماء أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وتبين به المرأة، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة ، وقال إبراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ، وكذلك إذا كتبه غير الأخرس ، لأن الكتابة صريح ، فإذا كتب الناطق الطلاق بيده وقال : زوجتي فلانة طالق ، وقع الطلاق .
وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز ، كيف قال برأسه ؟ هل الرأس يقال به ولا باللسان ؟ يقال به ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر : ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) ، وضرب الأرض ، فالقول قد يطلق على الفعل فتقول : قال فلان هكذا ، يعني بيده ، هذا أيضا الأصم والأخرس إذا قال برأسه يعني أشار فإنه يقع الطلاق منه . نعم . ما قرأنا ما قرأنا يقول ما قرأنا يا عبد الرحمن آثار .