حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال ( هل لك من إبل ) قال نعم قال ( ما ألوانها ) قال حمر قال ( هل فيها من أورق ) قال نعم قال ( فأنى ذلك ) قال لعله نزعه عرق قال ( فلعل ابنك هذا نزعه ) حفظ
القارئ : باب : إذا عرض بنفي الولد ، حدثنا يحيى بن قزعة قال : حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : ( أن رجلا أتى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ولد لي غلام أسود ، فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق؟ قال : نعم ، قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق ، قال : فلعل ابنك هذا نزعه ) .
الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان إذا عرض بنفي الولد فإنه لا يعد قذفا ، لأنه لو كان قذفا لأمر النبي صلّى الله عليه وسلم بجلده أو الملاعنة ، لكنه لا يكون قذفا ، وفيه دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمته، فإنه خاطب الرجل هذا بأمر يقتنع منه ، بماذا خاطبه ؟ بالإبل ، لأنه سأله هل له من إبل ؟ قال : نعم، قال : ألوانها حمر، قال : فيها أورق ؟ قال : نعم ، قال : أنى هذا ؟ قال : لعله نزعه عرق، قال : ( فإن ولدك هذا لعله نزعه عرق )، يعني لعل أجداده من قبل أبيه أو أمه كان فيهم أسود ، أو جدّاته ، فنزعه هذا العرق ، والحقيقة أن المسألة هذه إذا وقعت فهي تشكل على الرجل ، رجل أبيض اللون وامرأته بيضاء اللون ، فتأتي بطفل أسود ، هذه توقع الريبة ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بدليل حسي واضح ، أنه لعله نزعه عرق ، وفي هذا دليل على أنه ، على أن للشارع تشوفا لإثبات النسب وإلحاقه ، لأن هذا الولد لو لم يكن من أبيه لكان لا نسب له ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على أن يكون النسب للأب ، ولهذا قال : ( الولد للفراش وللهاهر الحجر ) ، ومن ثم كان القول الراجح أنه لو قدر أن رجلا شاهد امرأته تزني والعياذ بالله ، أو أقرت عنده بذلك ، فإن له أن يجامعها فورا ، ولا ينتظر لا استبراء ولا عدة، لماذا ؟ لأن الولد للفراش ، حتى لو فرض أن الزاني نازعه فيه بعد ولادته ، وقال الزوج : هذا ولدي ، فالولد لمن ؟ للزوج ، وللعاهر الحجر ، وإذا كان الولد للزوج فله أن يطأ زوجته فورا ، وهذا أحسن من الانتظار ، لأنه ربما تعلق بولد من هذا الرجل الزاني ويبقى الأمر مشكلا ، فإذا ألزال عنه هذا الشيء أو الشك بأن جامعها ، فإن الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون لمن ؟ للزوج .
الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان إذا عرض بنفي الولد فإنه لا يعد قذفا ، لأنه لو كان قذفا لأمر النبي صلّى الله عليه وسلم بجلده أو الملاعنة ، لكنه لا يكون قذفا ، وفيه دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمته، فإنه خاطب الرجل هذا بأمر يقتنع منه ، بماذا خاطبه ؟ بالإبل ، لأنه سأله هل له من إبل ؟ قال : نعم، قال : ألوانها حمر، قال : فيها أورق ؟ قال : نعم ، قال : أنى هذا ؟ قال : لعله نزعه عرق، قال : ( فإن ولدك هذا لعله نزعه عرق )، يعني لعل أجداده من قبل أبيه أو أمه كان فيهم أسود ، أو جدّاته ، فنزعه هذا العرق ، والحقيقة أن المسألة هذه إذا وقعت فهي تشكل على الرجل ، رجل أبيض اللون وامرأته بيضاء اللون ، فتأتي بطفل أسود ، هذه توقع الريبة ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بدليل حسي واضح ، أنه لعله نزعه عرق ، وفي هذا دليل على أنه ، على أن للشارع تشوفا لإثبات النسب وإلحاقه ، لأن هذا الولد لو لم يكن من أبيه لكان لا نسب له ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على أن يكون النسب للأب ، ولهذا قال : ( الولد للفراش وللهاهر الحجر ) ، ومن ثم كان القول الراجح أنه لو قدر أن رجلا شاهد امرأته تزني والعياذ بالله ، أو أقرت عنده بذلك ، فإن له أن يجامعها فورا ، ولا ينتظر لا استبراء ولا عدة، لماذا ؟ لأن الولد للفراش ، حتى لو فرض أن الزاني نازعه فيه بعد ولادته ، وقال الزوج : هذا ولدي ، فالولد لمن ؟ للزوج ، وللعاهر الحجر ، وإذا كان الولد للزوج فله أن يطأ زوجته فورا ، وهذا أحسن من الانتظار ، لأنه ربما تعلق بولد من هذا الرجل الزاني ويبقى الأمر مشكلا ، فإذا ألزال عنه هذا الشيء أو الشك بأن جامعها ، فإن الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون لمن ؟ للزوج .