عمر بن الخطاب أقر من وجد رجلاً على أهله أن يقتله والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم باللعان فما الفرق ؟ حفظ
السائل : ... عمر بن الخطاب أقر من وجد رجلاً على أهله أن يقتله والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم باللعان فما الفرق ؟
الشيخ : في إيش ؟
السائل : في قضية الملاعنة ، عمر بن الخطاب ؟
الشيخ : أي ، هذا ما قتل الرجل .
السائل : النبي عليه الصلاة والسلام ... ؟
الشيخ : هو الرجل هذا انتهى ، ولهذا وجدت الرجل قد انتهى من الفعل مثلا ما يجوز تقتله ، لكن إنما تقتله ما دام عليها .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي نعم نعم ، لا ، هي ما تقتل ، قد تكون مكرهة .