فوائد حديث الملاعنة . حفظ
الشيخ : أن يفرق بين المتلاعنين تفريقا إيش؟ مؤبدا ، وفيه دليل على أنه إذا لاعن زوجته وهي حامل فإن الولد لا ينسب إليه ، وإنما ينسب إلى أمه ، وفيه أيضا أن أمه ترثه ، وهو يرث منها ما فرض له ، فقوله : أنها ترثه ، ظاهره أنها ترث جميع ماله ، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة ، في الرجل إذا لم يكن له أب ، هل أمه تقوم مقام الأب في الميراث ، فترث كل ماله فرضا ، بالنسبة إلى فرض الأم وتعصيبا ؟ أو ترث فرضها فقط ، والتعصيب يكون لعصبتها ؟ في هذا قولان لأهل العلم ، والراجح أنها ترثه فرضا وتعصيبا ، مثال ذلك : هلك شخص عن أم وليس له أب ، وعن خال ، وعن خال ، فعلى قول من يقول أن الأم أم أب يكون ماله كله لها ، ترث الثلث أو السدس ؟ الثلث إن لم يكن له عدد من الأخوة ، إن كان له عدد من الأخوة ترث السدس ، المهم ترث فرضها ، والباقي تعصيبا ، الباقي تعصيبا لا ردا ، وعلى القول الثاني : ترث أمه فرضها إما الثلث إن لم يكن له جمع من الأخوة ، أو السدس ، والباقي يكون لخاله ، لأن خاله أخو أمه فهو عصبتها ، ولكن القول الأول أصح . وقوله : يرث منها ما فرض الله له ، هذا فيه إشكال ، بقوله : ما فرض ، ولكن الجواب عليه أن يقال : أن المراد بالفرض هنا الشرع ، الشرع كقوله : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) أي شرعها لكم ، وليس الفرض الاصطلاحي عند الفرضيين ، لماذا ؟ لأن الابن من العصبة لا من أصحاب الفروض ، لا من أصحاب الفروض ، فقوله : ما فرض الله له ، أي ما شرعه له ، وحكم به له من الميراث ، فلو ماتت أمه عنه ، فالمال له كله ، فالمال كله له ، وإن ماتت عنه وعن ورثة آخرين ذوي فرض فلهم الفرض ، والباقي له حسب التعصيب .
وفي هذا الحديث دليل على العمل بالأمارات والعلامات ، كيف ذلك ؟ أن الرسول صلّى الله عليه وسلم بين أنها إن جاءت به على صفة كذا فهو صادق ، وعلى صفة كذا فهو كاذب ، وهذا عمل بالأمارات والأشباه ، وهو كذلك ، لكن هذا قرينة وليس قطيعة ، وفيه دليل على أن الحكم إذا ثبت فإنه لا ينقض بظهور أمارات تدل على كذبه ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم لم ينقض هذا اللعان ، إذ لو نقضه لحد المرأة حد الزنا ، بل أبقاه ، وقد قال في حديث آخر : ( لولا ) .