حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلاً فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلاً آدم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم بين ) فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه ) فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف آدم خذلاً . حفظ
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى :
باب : قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لو كنت راجما بغير بينة ) .
حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمّد عن ابن عباس : ( أنه ذكر التلاعن عند النبي صلّى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولي ، فذهب به إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : اللهم بين ، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده ، فلاعن النبي صلّى الله عليه وسلم بينهما ، قال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال النبي صلّى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ، فقال : لا ، تلك المرأة كانت تظهر في الإسلام السوء )، قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف : خَذِل .
الشيخ : يعني بدل خَذْلاً ، الشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : ( لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ) ، يستفاد منه أن الحدود لا تثبت بالاحتمال ، ولا بقرائن ، وأنه لا بد فيها من البينات ، فهذه المرأة التي جاءت بالولد على الوصف المكروه ، لم يرجمها النبي صلّى الله عليه وسلم ، ولكن لم يرجمها لأن الحكم قد انقضى باللعان ، ولكن المرأة الأخرى كانت تظهر في الإسلام السوء ، ففي حالها ما يدل على أنها ذات سوء ، فامتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من رجمها إلا ببينة ، فلو رأينا مثلا إمراة يدخل عليها الرجال ، وتحوم حولها الشبه ، فإننا لا نرجمها ، وإن كان يغلب على الظن أنها قد فجرت ، فإننا لا نرجمها ، وذلك لأن الرجم لا بد فيه من البينة ، وهنا لا بينة ، لو تشوف الشرح .