حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ) ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئاً لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال قال ( لا مال لك إن كنت صادقاً فقد دخلت بها وإن كنت كاذباً فهو أبعد منك ) حفظ
القارئ : باب : صداق الملاعنة . حدثني عمرو بن زرارة قال : أخبرنا اسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر : ( رجل قذف امرأته ، فقال : فرق النبي صلّى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان ، وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ فأبيا فقال : الله يعلم أن أحدُكما ) .
الشيخ : أحدَكما .
القارئ : ( إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ فأبيا ، فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ فأبيا ، ففرق بينهما )
قال أيوب : فقال لي عمرو بن دينار : إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه ، قال : قال الرجل : مالي ، قال : قيل : ( لا مال لك ، إن كنت صادقا فقد دخلت بها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك ) .
الشيخ : فهو أبعد منك ، صح ، هو طالب بالصداق فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال : ( إن كنت صادقا فقد دخلت بها ) ، والإنسان إذا دخل بامرأته ثبت المهر ، وقد سبق أن المهر يتقرر بالجماع والخلوة ، إيش بعد ؟ والموت ، إذا مات عنها ولم يدخل بها تقرر المهر كامل ، وكذلك إذا كان الفسخ لعيب في الزوج على القول الراجح ، فإنه يتقرر المهر كاملا ، لأنه هو الذي غرر ، طيب فإذا كان قد دخل بها فقد ثبت المهر ولا مهر له ، قال : ( فإن كنت كذبت عليها فهو أبعد ) لأنك أنت السبب في الفراق ، ليس هي السبب إذا كانت هي صادقة .