إذا تلاعن رجل وامرأته فأبت اللعان هل يقام عليها الحد والزاني ما حاله ؟ حفظ
السائل : إذا تلاعن رجل وامرأته ... هل يقام عليها الحد ... ؟
الشيخ : الصحيح أنه يقام عليها الحد .
السائل : والزاني ؟
الشيخ : الزاني ما يتعرض له ، لأن الزاني لا أقر ، ولا ثبت عليه ببينة .
السائل : ... ؟
الشيخ : أبت ... .