حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة حفظ
القارئ : باب : يلحق الولد بالملاعنة ، حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا مالك قال : حدثني نافع عن ابن عمر : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته ، فانتفى من ولدها ، ففرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة ) .
الشيخ : وسبق لنا انه يلحق بالمرأة نسبا وميراثا على القول الصحيح ، وقيل : أن أمه ترث ميراث أم ، والباقي لعصبتها ، وهذا هو المشهور من المذهب ، والأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح .
الشيخ : وسبق لنا انه يلحق بالمرأة نسبا وميراثا على القول الصحيح ، وقيل : أن أمه ترث ميراث أم ، والباقي لعصبتها ، وهذا هو المشهور من المذهب ، والأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح .