في الحديث الأول ( إن كنت صدقت فقد دخلت بها ) وفي الحديث الثاني ( بما استحللت من فرجها ) هل يؤخذ منه أن المهر لا يثبت إلا بعد الدخول ؟ حفظ
السائل : في الحديث الأول ، قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : ( إن كنت صدقت فقد دخلت بها ) ، وفي الحديث الثاني : ( بما استحللت من فرجها ) ؟
الشيخ : فلها المهر بما استحللت من فرجها ) .
السائل : هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يثبت المهر إلا بعد الدخول ؟
الشيخ : إلا .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم ، المراد بالدخول ، إذا جاء الدخول في القرآن والسنة فهو الجماع ، كقوله تعالى : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) ، وأما الخلوة بها فتسمى خلوة ، والصحابة رضي الله عنهم أجروا الخلوة مجرى الدخول ، بل مُجرى الدخول ، وقالوا : إذا دخل بالمرأة ، إذا خلا بالمرأة ، وأضفى الستة بينه وبين الناس ، فلها المهر كاملا ، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج .