إذا لاعن رجل زوجته وانتفى من الولد ثم جاء شبيهاً به هل يلحق به ؟ حفظ
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما يلحق به ما دام انتفى منه ، انتفى منه ، لكن له أن يستلحقه ، ويقول : الولد لي ، وإذا استلحقه لحقه .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ... ما يلتحق .